142

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو أحس بداخل طول استحبابا، ولا يفرق بين داخل وداخل.

ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة، والحمد فيا لإخفاتية، ويقرأ وجوبا مع غيره ولو سرا في الجهرية.

وتجب المتابعة، فلو رفع أو ركع (1) أو سجد قبله عامدا استمر إلى أن يلحقه الإمام، والناسي يعود.

ويستحب أن يسبح لو أكمل القراءة قبل الإمام إلى أن يركع، وإبقاء آيةيقر أها حينئذ، ويقدم (2) الفضلاء في الصف الأول، والقيام إلى الصلاة عند " قد قامت الصلاة " (3)، وإسماع الإمام من خلفه الشهادتين، وقطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات، وإلا أتم ركعتين ونقل نية الفريضة إليها وإكمالها ركعتين والدخول في الجماعة، والقطع للفريضة (4) مع إمام الأصل، واستنابة من شهد الإقامة لو فعل، وملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق.

ويكره تمكين الصبيان من الصف الأول، والتنفل بعد الإقامة، وأن يأتم حاضر بمسافر في رباعية، وصحيح بأبرص مطلقا، أو أجذم، أو محدود تائب، أو مفلوج، أو أغلف (5)، ومن يكرهه المأموم، والمهاجر بالأعرابي، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق فيومئ بالتسليم ويتم لو حصل.

وصاحب المسجد والمنزل والإمارة والهاشمي مع الشرائط، ومن يقدمه

مخ ۳۱۷