144

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ه‍: الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام.

الفصل الرابع: في صلاة الخوف وفيه مطلبان:

الأول: الكيفية (1)، وهي أنواع:

الأول: " صلاة ذات الرقاع "، وشروطها أربعة:

أ: كون الخصم في غير جهة القبلة، أو الحيلولة بينهم وبين المسلمين بمانع (2) من رؤيتهم لو هجموا.

ب: قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين.

ج: كثرة المسلمين، بحيث يفترقون فرقتين تقاوم كل فرقة العدو.

د: عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق.

فينحاز الإمام بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو، فيصلي بهم ركعة،فإ ذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا وأتموا، والأخرى تحرسهم، ثم تأخذا لأولى مكان الثانية، وتنحاز الثانية إلى الإمام وهو ينتظرهم، فيفتدون به في الثانية، فإذا جلس في الثانية قاموا فأتموا ولحقوا به ويسلم (3) بهم، ويطول الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية، والتشهد في انتظار فراغها.

وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة أو بالعكس والأول

مخ ۳۱۹