Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
الرياح الصفر (1) أو للظلمة (2) الشديدة مدتها، وفي الزلزلة طول العمر، فإنها أداء وإن سكنت.
ولو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت، فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام، أما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين.
وجاهل الكسوف لو علم بعد انقضائه سقط (3) عنه إلا مع استيعاب الاحتراق، ولا يجب على جاهل غيره، والناسي والمفرط عمدا يقضيان.
ويقدم الحاضرة (4) استحبابا إن اتسع الوقتان، ووجوبا إن ضاقا، وإلا قدم المضيق، والكسوف أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها ثم يقضي ندبا، ولا يصلي (5) على الراحلة ومشيا (6) اختيارا.
من (7) نذر صلاة شرط فيها ما يشرط (8) في الفرائض اليومية، ويزيد (9) الصفات التي عينها في نذره، إن قيده إما بالزمان (10) كيوم الجمعة، أو المكان
مخ ۲۹۳