117

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ثم يسجد سجدتين، ثم يصنع في الثانية كذلك، ويتشهد (1) ويسلم.

ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة وركع قام فأتم السورة أو بعضها من غير فاتحة.

ويستحب الجماعة، والإطالة بقدره، وإعادة الصلاة مع بقائه، مساواة الركوع القراءة زمانا، والسور الطوال مع السعة، والتكبير عند (2) الانتصاب من الركوع (3) إلا في الخامس والعاشر فيقول: " سمع الله لمن حمده "، والقنوت بعد القراءة من (4) كل مزدوج.

ولو أدرك الإمام في ركعات الأولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية، ويحتمل المتابعة، فلا يسجد (5) مع الإمام، فإذا انتهى إلى الخامس (6)بالن سبة إليه سجد ثم لحق الإمام، ويتم الركعات قبل سجود الثانية.

الثاني: الموجب

وهو كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، والريح المظلمة (7)، وأخاويف السماء.

ووقتها في الكسوف من الابتداء فيه إلى ابتداء الانجلاء (8)، وفي

مخ ۲۹۲