119

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

لشرط (1) المزية كالمسجد أو غيرهما، فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزئه (2) ووجب عليه كفارة النذر (3) والقضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان، ولو أوقعها في عند ذلك (4) المكان فكذلك، إلا أن يخلو القيد عن (5) المزية فالوجه الإجزاء، ولو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الإجزاء نظر، ولو قيده بعدد وجب.

والأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين، ولو شرط أربعا بتسليمة (6) وجب، ولو شرط خمسا بتسليمة ففي انعقاده نظر، (7) ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة (8) إشكال أقربه ذلك.

ولو قيده بقراءة سورة معينة، أو آيات مخصوصة، أو تسبيح معلوم (9) تعين، فيعيد مع المخالفة.

ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم (10)، وإلا فلا.

ولو نذر إحدى (11) المرغبات وجب.

ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد.

مخ ۲۹۴