397

Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

( إذا أحبل حر ) كله أو بعضه ولو كافرا أصليا أو مجنونا أو مكرها أو سفيه لا مفلسا ( أمته ) أي المملوكة له كلا أو بعضا ولو بلا وطء كاستدخال منيه المحترم حال خروجه أو بوطء محرم لعارض بسبب حيض أو إحرام أو فرض صوم أو اعتكاف أو لكونه قبل استبرائها أو لكونه ظاهر منها ثم ملكها قبل التكفير أو لكونها محرما له بنسب أو رضاع أو لكونها مزوجة أو معتدة أو مجوسية أو وثنية أو مرتدة أو مكاتبة أو لكونها مسلمة وهو كافر ( فولدت حيا ) أو ميتا ( أو مضغة مصورة ) بصورة آدمي ظاهرة أو خفية أخبر بها القوابل أربع نسوة منهن أو رجلان خبيران أو رجل وامرأتان صارت أم ولد و ( عتقت ) من رأس ماله ( بموته ) ولو بقتلها له بقصد الاستعجال ويكون عتقها من حين الموت وإن تأخر الوضع عنه فيكون كسبها لها من حينه ومثل الموت مسخ السيد حجرا أو نصفه الأعلى ومثله أيضا ما إذا صار إلى حركة مذبوح بأن لم يبق معه نطق ولا إبصار ولا حركة اختيارية وسبب عتقها بموته انعقاد الولد حرا وهو جزء منها فيسري العتق منه إليها وإنما توقف على موت السيد مع أن الموجب له الولادة لأن لها حقا بالولادة وللسيد حقا بالملك وفي تعجيل عتقها بالولادة إبطال لحقه من الكسب والتمتع ففي تعليقه بموت السيد حفظ للحقين فكان أولى

ثم المراد بأمته ما يشمل أمته تقديرا كأن وطىء الأصل أمة فرعه التي لم يستولدها الفرع ولو مزوجة فإنه يقدر دخولها في ملك الأصل قبيل العلوق فسقط ماؤه في ملكه صيانة لحرمته ومثلها أمة مكاتبه أو مكاتبة ولده وللأمة شرطان الأول أن تكون مملوكة للسيد حال علوقها منه

الثاني أن لا يتعلق بها حق لازم غير الكتابة حال العلوق والسيد معسر ولم يزل عنها بل بيعت فيه ولم يملكها السيد بعد وذلك بأن لا يتعلق بها حق أصلا أو تعلق بها وهو غير لازم أو لازم وهو كتابة أو غير كتابة لكنه زائل عند العلوق أو مستمر والسيد موسر أو معسر وقد زال بعد ذلك عنها بنحو أداء أو إبراء أو لم يزل وبيعت فيه لكنه ملكها السيد بعد ذلك ففي هذه الصور كلها يثبت الإيلاد أما إذا تعلق بها ذلك فلا يثبت الاستيلاد والحق اللازم مثل الرهن بعد القبض وأرش الجناية أما الوطء في الدبر فلا يثبت به استيلاد ولا نسب لأنه محرم لعينه وكذا إدخال المني المحترم في الدبر بخلاف ما لو تلذذ بحلقة الدبر فأمنى فإن منيه يكون محترما كذا قال الشرقاوي

مخ ۳۹۹