396

Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

( ولزم سيدا ) أو وارثا في كتابة صحيحة قبل عتق ( حط متمول منه ) أي عوض المكاتب أو دفعه له من جنس العوض وإن كان من غير عين العوض إن رضي به المكاتب بخلاف ما إذا كان من جنسه فيجب قبوله والحط أولى من الدفع لأن القصد بالحط الإعانة على العتق وهي محققة فيه موهومة في الدفع إذ قد يصرف المدفوع في جهة أخرى وكونه في النجم الأخير أولى من غيره وكونه ربع النجوم أولى من غيره أي مما هو دونه ولو تعدد السيد واتحد المكاتب وجب قسط على كل منهم أو تعدد الرقيق وجب الحط لكل منهم ويقدم ذلك على مؤنة تجهيز السيد لو مات وقت وجوب الأداء أو الحط وذلك بأن لم يبق من مال الكتابة إلا مقدار ما يجب في الإيتاء أما لو مات السيد قبل ذلك الوقت وجب تجهيزه مقدما على ما يجب في الإيتاء وإن أخر ذلك عن العتق أثم وكان قضاء ووقت وجوبه من العقد ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به

( و ) الكتابة الصحيحة لازمة من جهة السيد ولذلك ( لا يفسخها ) لأنها عقدت لحظ مكاتبه لا لحظه فكان في الكتابة كالراهن لأن دوامها حق عليه أما الكتابة الفاسدة فهي جائزة من جهته على الأصح ( إلا إن عجز مكاتب عن أداء ) عند مجيء الأجل لنجم أو بعضه غير الواجب في الإيتاء أما هو فليس له الفسخ بالعجز عنه ( أو امتنع عنه ) عند ذلك مع القدرة عليه ( أو غاب ) بغير إذن السيد عند ذلك وإن حضر ماله أو كانت غيبة المكاتب دون مسافة قصر وفوق مسافة العدوى فله فسخها بنفسه وبحاكم متى شاء لتعذر العوض عليه وليس لحاكم أداء من مال المكاتب الغائب عنه بل يمكن السيد من الفسخ لأنه ربما عجز نفسه أو امتنع من الأداء لو حضر ( و ) الكتابة جائزة من جهة المكاتب كالرهن بالنسبة للمرتهن فحينئذ ( له فسخ ) متى شاء وإن كان معه وفاء وله تعجيز نفسه ولو مع القدرة على الكسب وتحصيل العوض فإذا عجز نفسه فللسيد الصبر والفسخ بنفسه أو بالحاكم فلا تنفسخ الكتابة بمجرد التعجيز

( وحرم عليه ) أي السيد ( تمتع بمكاتبة ) ولو بالنظر لغير ما بين سرتها وركبتها لأنها كالأجنبية لاختلال ملكه فيها ويجب لها بوطئه مهر وإن طاوعته لشبهة الملك الدافعة للزنا ولا يتكرر بتكرر الوطء إلا إذا وطىء بعد أداء المهر ولو عجزت قبل أخذه سقط أو حل نجم قبله وقع التقاص بشرطه ولا حد عليهما لأنها ملكه لكن يعزر من علم التحريم منهما والولد منه حر لأنها علقت به في ملكه ولا يجب عليه قيمته لأمه لانعقاده حرا وصارت بالولد مستولدة مكاتبة فإن عجزت عتقت بموت السيد

( وله ) أي المكاتب ( شراء إماء لتجارة ) توسيعا له في طرق الاكتساب ( لا تزوج إلا بإذن سيد ) لما فيه من المؤن

( ولا تسر ) أي وطء أمته وإن لم ينزل وإن أذن له سيده لضعف ملكه وليس له الاستمتاع بما دون الوطء أيضا لأنه ربما جره إلى الوطء وإنما حرم وطؤها مع كونها ملكه خوفا من هلاكها بالطلق فإن وطئها فلا حد عليه لشبهة الملك ولا مهر لأنه لو ثبت لكان له والإنسان لا يجب له على نفسه شيء والولد من وطئه نسيب لاحق به ليس من زنا لشبهة الملك

مخ ۳۹۸