398

Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

ومن وطىء الأمة بشبهة ثم ملكها فلا تكون أمة ولد على المعتمد ( كولدها ) الحاصل من غير السيد ( بنكاح ) حال كون الولد رقيقا بأن كان الشخص متزوجا بها مع علمه برقها بخلاف ما لو غر بحريتها فإن الولد يكون حرا ( أو ) ولدها الحادث من ( زنا بعد وضعها ) ولدا للسيد أي بعد صيرورتها أم ولد فإن ذلك الولد يعتق بموت السيد وإن ماتت أمه في حياة السيد لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية وكذا في سبب أحكام الحرية اللازم وهو الاستيلاد بخلاف الولد الحاصل بشبهة من الواطىء وقد ظن أن أمة الغير زوجته الحرة أو أمته فلا يكون بمنزلة الأم لانعقاده حرا فإن ظن أنها زوجته الأمة فكأمه في الرق إلا إذا نكحها زوجة بشرط أن أولادها الحادثين منه أحرار فالولد حر وإلا فهو رقيق ملك لسيدها وبخلاف الولد الحادث بنكاح أو زنا قبل صيرورتها أم ولد فإنه رقيق لحدوثه قبل ثبوت حق الحرية

( وله ) أي للسيد ( وطء أم ولد ) ما لم يقم به مانع ككونها محرمة أو مسلمة وهو كافر أو موطوءة ابنه أو مكاتبته أو كونه مبعضا وإن أذن له مالك بعضه وله التصرف فيها بالاستخدام والإجارة والإعارة ما لم تكن مكاتبة وإلا امتنع الاستخدام وغيره مما ذكر معه وتزويجها جبرا وله أرش جناية عليها وقيمتها إذا قتلت لبقاء ملكه عليها وعلى منافعها كالمدبرة ( لا تمليكها ) لغيرها ببيع أو هبة ولا رهنها أما الهبة فلأنها نقل ملك إلى الغير وأما الرهن فلأنه تسليط على ذلك فأشبه البيع وأيضا إنما امتنع بيعها وهبتها لاستحقاقها العتق فلا تقبل النقل ولا تصح الوصية بها ولا وقفها ولا تدبيرها وتجوز كتابتها

والحاصل أن حكم أم الولد حكم القنة إلا فيما ينتقل به الملك أو يؤدي إلى انتقاله ومحل عدم صحة ذلك إذا لم يرتفع الإيلاد فإن ارتفع بأن كانت كافرة وليست لمسلم وسبيت وصارت قنة صح جميع ذلك ويستثنى من ذلك مسائل يجوز بيعها الأولى المرهونة رهنا وضعيا بأن رهن المالك في حياته أو شرعيا بأن يموت المالك وعليه دين فالتركة مرهونة به رهنا شرعيا وذلك حيث كان المستولد معسرا حال الإيلاد

الثانية الجانية وسيدها معسر حال الإيلاد

الثالثة مستولدة المفلس

الرابعة بيعها من نفسها بناء على أنه عقد عتاقة وهو الأصح وكبيعها في ذلك هبتها بخلاف الوصية بها لاحتياجها إلى القبول وهو إنما يكون بعد الموت والعتق يقع عقبه

الخامسة إذا سبى السيد المستولدة واسترق فيصح بيعها ولا تعتق بموته

السادسة إذا كانت حربية وقهرها حربي آخر ملكها وظاهر أن أم الولد التي يجوز بيعها لعلقة رهن وضعي أو شرعي أو جناية أو نحوها تمتنع هبتها ( كولدها التابع لها ) في العتق بموت السيد فلا يصح تمليكه لغيره ولا رهنه وعتقه من رأس المال وإن حبلت به من سيدها في مرض موته أو أوصى بعتقه وأمه من الثلث كإنفاقه المال في الشهوات من المآكل والمشارب فلا يؤثر فيه ذلك بخلاف ما لو أوصى بحجة الإسلام من الثلث ولا فرق في ذلك الحكم بين أن تكون الأم موجودة أم لا فلو ماتت قبل موت السيد بقي حكم الاستيلاد في حق الولد

وهذا أحد المواضع التي يزول فيها حكم المتبوع ويبقى حكم التابع كما في نتاج الماشية في الزكاة والولد الحادث بين أبوين مختلفي الحكم على أربعة أقسام

الأول ما يعتبر بالأبوين جميعا كما في الأكل وحل الذبيحة والمناكحة والزكاة والتضحية به وجزاء الصيد واستحقاقهم سهم الغنيمة

مخ ۴۰۰