392

Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

( بنحو أعتقتك أو حررتك ) من قوله فككت رقبتك أو أنت عتيق أو أنت حر أو أنت فكيك الرقبة أو أعتقك الله أو الله أعتقك وصح بكناية مع نية العتق كقوله لا ملك لي عليك أو لا سلطان لي عليك أو لا سبيل لي عليك أو لا يد لي عليك أو باعك الله أو أقالك الله أو أنت مولاي أو أنت سائبة أو أنت سيدي أو أنت لله ولو قال لعبده أنا منك حر فليس بكناية بخلاف قوله أنا منك طالق فإنه كناية لأن النكاح وصف للزوجين بخلاف الرق فإنه وصف للمملوك لكن قال الشبرامسلي وينبغي أن يكون محل كونه غير كناية هنا ما لم يقصد به إزالة العلقة بينه وبين رقيقه وهي عدم النفقة ونحوها بحيث صار منه كالأجنبي وإلا كان كناية ( ولو بعوض ) ولو في بيع فلو قال أعتقتك بألف أو بعتك نفسك بألف فقبل حالا عتق ولزمه الألف ولو قال العبد لسيده أعتقني على ألف فأجابه عتق فورا حيث لم يذكر السيد أجلا فإن ذكره ثبت في ذمته ولزمه الألف ووجب إنظاره إلى اليسار كالديون اللازمة للمعسر ولو قال لعبده بعتك نفسك بألف في ذمتك حالا أو مؤجلا تؤديه بعد العتق فقال اشتريت صح البيع على المذهب ويعتق فورا وعليه ألف في ذمته عملا بمقتضى العقد وهو عقد عتاقة لا بيع فلا خيار فيه أما لو قال له بهذا فلا يصح لأنه لا يملكه ومع ذلك يعتق وتجب قيمته كما لو قال له أعتقتك على خمر والولاء لسيده ولو كان كافرا وإن لم يرثه وفائدته أنه قد يسلم السيد فيرثه وعكسه كعكسه وذلك لأنه عقد عتاقة لا بيع وعليه لو باعه بعض نفسه سرى عليه ولاحظ هنا لضعف شبهه بالكتابة

مخ ۳۹۴