393

Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

( ولو أعتق حاملا ) بمملوك له ( تبعها ) في العتق وإن استثناه لأنه كالجزء منها فعتقه بالتبعية لا بالسراية لأن السراية في الأجزاء كالربع لا في الأشخاص ولقوة العتق لم يبطل بالاستثناء بخلافه في البيع ولو أعتق حملا مملوكا له دون الحامل عتق فقط إن نفخت فيه الروح وإلا لغا على الأصح ولا تتبعه أمه لأن الأصل لا يتبع الفرع أما لو كان لا يملك حملها بأن كان لغيره بوصية مثلا فلا يعتق أحدهما بعتق الآخر ( أو ) أعتق رقيقا ( مشتركا ) بينه وبين غيره سواء كان شريكه مسلما أم لا كثر نصيبه أم قل ( أو ) أعتق ( نصيبه ) منه كقوله نصفك حر وهو يملك نصفه ( عتق نصيبه ) لأنه مالك التصرف فيه ( وسرى ) منه ( بالإعتاق ) أي بمجرد تلفظه به من موسر بقيمة حصة شريكه وقت الإعتاق ( لما أيسر به ) من نصيب الشريك أو بعضه من غير توقف على أداء القيمة ما لم يثبت له الإيلاد بأن استولدها مالك الباقي معسرا وإلا فلا سراية على المعتق الذي هو غير المستولد ولا يمنع السراية دين ولو مستغرقا كما سرى بالعلوق من الموسر إلى ما أيسر به من نصيب الشريك أو بعضه ولو مدينا ويباع كل ما فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته ودست ثوب يلبسه وسكنى يوم ويصرف إلى ذلك وللشريك مطالبة المعتق أو المولد بدفع القيمة وإجباره عليها فلو مات أخذت من تركته فإن لم يطالبه طالبه القاضي وإذا اختلفا في قدر قيمته فإن كان العبد حاضرا وقرب العهد روجع أهل التقويم أو مات أو غاب أو طال العهد صدق المعتق لأنه غارم وعليه بمجرد السراية قيمة ما أيسر به لشريكه وقت الإعتاق أو العلوق لأنه وقت الإتلاف ولو كان يساره بمال غائب لأنه لا يشترط للعتق دفع القيمة بالفعل وعليه لشريكه في المستولدة حصته من مهر مع أرش بكارة إن كانت بكرا إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب وإلا فلا يلزمه حصة مهر لأن الموجب له تغييب الحشفة في ملك غيره وهو منتف لا قيمة حصته من الولد لأن أمه صارت أم ولد حالا فيكون العلوق في ملك المولد فلا تجب القيمة ولا يسري تدبير لأنه كتعليق عتق بصفة

( ولو ملك ) أي كامل الحرية ولو غير مكلف ( بعضه ) أي أحد أصوله وإن علا ولو من جهة الأم أو أحد فروعه وإن سفل من النسب ولو حملا أو منفيا بلعان بعد الاستلحاق ( عتق عليه ) أي عتق جميعه إن ملك جميعه أو ملك بعضه وباختياره وكان موسرا بقيمة البعض الآخر وإلا عتق عليه ما ملكه إما فقط إن لم يكن موسرا بشيء من البعض الآخر أو مع ما أيسر به من البعض الآخر أي سواء ملكه ملكا اختياريا كالشراء والهبة أو ملكا قهريا كالإرث كأن ورث أمه من أخيه لأبيه أو ورث أباه أو أمه من عمه ولو ملك زوجته الحامل منه عتق حملها فلو اطلع على عيب امتنع الرد ووجب له الأرش

( ومن قال لعبده ) بقول صريح كقوله ( أنت حر بعد موتي ) أو أعتقتك بعد موتي أو حررتك بعد موتي أو دبرتك أو أنت مدبر وإن لم يقل بعد موتي لأن حروف التدبير لا تحتاج إلى ذلك بخلاف غيرها أو بكناية كقوله خليت سبيلك بعد موتي أو حبستك بعد موتي أي منعت عنك التصرفات ببيع وغيره وهو ناو للعتق ( فهو مدبر ) وحكمه أنه ( يعتق ) عليه ( بعد وفاته ) أي السيد محسوبا من ثلث ماله إن خرج كله من الثلث وإلا عتق منه بقدر ما يخرج منه إن لم تجز الورثة بعد الدين وبعد التبرعات المنجزة وإن وقع التدبير في الصحة فلو استغرق الدين التركة لم يعتق منه شيء أو نصفها وهي هو فقط بيع نصفه في الدين وعتق ثلث الباقي منه وهو سدسه وإن لم يكن دين ولا مال غيره عتق ثلثه

مخ ۳۹۵