390

Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

( و ) لا بد من ( تسميته ) أي الفرع ( إياه ) أي الأصل وإن كان عدلا لتعرف عدالته بأن يذكر اسمه أو لقبه أو كنيته بحيث لا يخفى ذلك الأصل على الحاكم لأنه قد يعرف جرحه لو بين اسمه مثلا ولو حدث بالأصل عداوة بينه وبين المشهود عليه أو فسق بردة أو غيرها منع الفرع من الشهادة لأن كلا يورث ريبة فيما مضى إلى التحمل فلو زالت هذه الأمور اشترط تحمل جديد بعد مضي مدة الاستبراء التي هي سنة ليتحقق زوالها أما حدوث ذلك بعد الحكم فغير مؤثر إلا إذا كان قبل استيفاء عقوبة ولو تحمل الفرع الشهادة ناقصا بأن كان فاسقا وعبدا وصبيا ثم أداها وهو كامل قبلت شهادته كالأصل إذا تحمل ناقصا ثم أدى بعد كماله

( ويكفي فرعان لأصلين ) أي تكفي شهادة رجلين على كل من الشاهدين فلا يشترط لكل من الأصلين فرعان كما إذا شهدا على إقرار كل من رجلين فلا تكفي شهادة واحد على هذا وواحد على الآخر ولا واحد على واحد في هلال رمضان وشرط قبول شهادة الفرع موت أصل أو عذره بعذر جمعة كمرض وعمى وجنون وخوف من غريم واستثنى الإغماء حضرا فينظر لقرب زواله أو غيبته فوق مسافة عدوى فلا تقبل في غير ذلك لأنها إنما قبلت للضرورة ولا ضرورة حينئذ وأن يسميه فرع وإن كان الأصل عدلا لتعرف عدالته فإن لم يسمه لم يكف لأنه ينسد باب الجرح على الخصم

تتمة يسن تغليظ يمين مدع غير مريض وزن وحائض ومن حلف بالطلاق أنه لا يحلف يمينا مغلظة إذا حلف مع شاهد أو ردت اليمين عليه ويمين مدعى عليه وإن لم يطلب الخصم تغليظها فيما ليس بمال ولا يقصد به مال كنكاح ولعان وطلاق وفي خلع إن بلغ عوضه نصابا مطلقا وإلا فعلى الحالف منهما إن كان المدعي الزوجة فإن كان المدعي الزوج فلا تغليظ عليها وفي مال يبلغ نصاب زكاة نقد عشرين مثقالا ذهبا أو مائتي درهم فضة أو ما قيمته ذلك فخرج النصاب الذي لم يبلغ نصاب النقد ولا قيمته كخمسة من الإبل لا تساوي عشرين مثقالا ولا مائتي درهم

والتغليظ يكون بالزمان والمكان وبزيادة أسماء وصفات كأن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم السر والعلانية ومن التغليظ أن يحلفه القاضي على المصحف فيضع المصحف في حجره ويفتحه ويقول له ضع يدك على سورة براءة ويقرأ عليه

﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا

3 آل عمران الآية 77 الآية فإن هذا مرعب

قال بعضهم ويندب تحليفه قائما وإن كان الحالف يهوديا حلفه القاضي بالله الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق أو نصرانيا حلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى أو مجوسيا أو وثينا حلفه بالله الذي خلقه وصوره

ولا يجوز لقاض أو محكم أو نحوه أن يحلف أحدا بطلاق أو عتق أو نذر فلو حلف بما ذكر انعقدت اليمين حيث لا إكراه منه فخرج الخصم فله التحليف بذلك

مخ ۳۹۲