Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
( وشرط لشهادة بفعل كزنا ) وغصب ورضاع وولادة وإتلاف ( إبصار ) للفعل مع فاعله لوصول اليقين به فلا يكفي في ذلك السماع من الغير فيقبل في ذلك أصم لإبصاره ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة لأنهما هتكا حرمة أنفسهما
( و ) شرط لشهادة ( بقول كعقد ) وفسخ وإقرار ( هو ) أي إبصار للقائل ( وسمع ) للقول حال صدوره منه ولو من وراء نحو زجاج فلا يكفي سماعه من وراء حجاب وإن علم صوته لأن ما أمكن إدراكه بإحدى الحواس لا يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن لجواز تشابه الأصوات نعم لو كان المقر مثلا يبيت وحده وعلم أن الصوت ممن في البيت جاز له اعتماد صوته وإن لم يره سواء كان عدم الرؤية لظلمة أو وجود حائل بينهما وكذا لو علم اثنين ببيت لا ثالث لهما وسمعهما يتعاقدان وعلم الموجب منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع أو نحو ذلك فله الشهادة بما سمعه منهما ولا تقبل الشهادة بقيمة عين إلا ممن رآها وعرف جميع أوصافها وإن طال الزمن حيث كانت مما لا يغلب تغيره في تلك المدة وتسمع دعوى من غصبها مثلا بأنها تغيرت صفاتها عن وقت رؤية الشاهد
ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادا على صوتها لأن الأصوات تتشابه فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب أو أمسكها حتى شهد عليها جاز التحمل عليها منتقبة للأداء ولا يجوز كشف الوجه حينئذ إذ لا حاجة إليه وذلك كأن طلقها زوجها والشهود يعرفون أن زوجته فلانة بنت فلان مطلقة من زوجها أو زوج شخص بنته مثلا بحضور الشاهدين فإذا ادعى الزوج نكاحها بعد وأنكرت شهدا عليها بأنها بنته ويشهد عند الأداء بما يعلم من اسم ونسب فإن لم يعرف ذلك كشف وجهها وضبط حليتها وكذا يكشفه عند الأداء وجوز بعضهم اعتماد قول ولدها الصغير وهي بين نسوة هذه أمي فيجوز حينئذ التحمل على المنتقبة بصفة من طول وقصر
( وله ) أي الشخص ( بلا معارض شهادة على نسب ) لذكر وأنثى من أب أو أم ( وعتق ونكاح ) وولاء وأصل وقف وموت ورضاع ( بتسامع ) أي استفاضة ( من جمع يؤمن كذبهم ) أي توافقهم على الكذب لكثرتهم ويحصل الظن القوي بصدقهم ولا يشترط فيهم حرية ولا ذكورة ولا عدالة لكن يشترط تكليفهم ولا يكفي أن يقول سمعت الناس يقولون كذا على سبيل التردد بل لا بد من أن يقول على سبيل البت بأن يقول أشهد أنه ابنه مثلا لأنه قد يعلم خلاف ما سمعه من الناس وإنما اكتفى بالتسامع في المذكورات وإن تيسرت مشاهدة أسباب بعضها لأن مدتها تطول فيعسر إقامة البينة على ابتدائها فتمس الحاجة إلى إثباتها بالتسامع
مخ ۳۸۹