379

Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

( و ) يرجح ( بشاهدين ) وبشاهد وامرأتين وبأربع نسوة فيما يثبت بشهادتين ( على شاهد مع يمين ) للآخر في غير بينة الداخل بل ترجح مطلقا على من ذكر ويمكن تصوير ذلك بما لو حصل التنازع بينهما في عيب تحت الثياب في أمة يؤدي إلى المال أو في حرة لتبعيض المهر مثلا ( لا بزيادة شهود ) صفة أو عددا لأحدهما ما لم يبلغوا عدد التواتر وإلا فيرجح لإفادة العلم الضروري حينئذ وكذا لا ترجح بينة وقف على بينة ملك ولا بينة انضم إليها حكم بالملك على بينة بلا حكم ولا برجلين على رجل وامرأتين ولا على أربع نسوة لكمال الحجة في الطرفين

( ولا ) بينة ( مؤرخة على ) بينة ( مطلقة ) لأن المؤرخة وإن اقتضت الملك قبل الحال فالمطلقة لا تنفيه ولأن مجرد التاريخ ليس بمرجح لاحتمال أن المطلقة لو فسرت فسرت بما هو أكثر من الأولى

نعم لو شهدت إحداهما بدين والأخرى بإبراء من قدره رجحت بينة الإبراء لأنه إنما يكون بعد الوجوب

والأصل عدم تعدد الدين بخلاف ما لو أثبت على زيد إقرارا بدين فأثبت زيد إقرار المدعي بعدم استحقاقه عليه شيئا فإن إقرار المدعي لا يؤثر في الإقرار لاحتمال حدوث الدين بعد ولأن الثبوت لا يرتفع بالنفي المحتمل

( ولو ادعيا ) أي كل من اثنين ( شيئا بيد ثالث ) فإن أقر به لأحدهما سلم له وللآخر تحليفه إذ لو أقر به له أيضا غرم له بدله وإن أنكر ما ادعياه ولا بينة حلف لكل منهما يمينا وترك في يده

( و ) إن ادعى كل من اثنين على ثالث بيده شيء أنكرهما ثم ( أقام كل ) منهما ( بينة أنه اشتراه ) منه وهو يملكه وسلمه ثمنه ( فإن اختلف تاريخهما حكم للأسبق ) منهما تاريخا لأن معها زيادة علم ولأن الثاني اشتراه من الثالث بعد زوال ملكه عنه ولا نظر لاحتمال عوده إليه لأنه خلاف الظاهر ( وإلا ) بأن اتحد تاريخهما أو أطلقتا التاريخ أو إحداهما ( سقطتا ) لاستحالة أعمالهما وصار كأن لا بينة فيحلف الثالث لكل منهما يمينا أنه ما باعه ولا تعارض في الثمنين فيلزمانه أي يرجع كل منهما عليه بالثمن لثبوته بالبينة

( ولو ادعوا مالا لمورثهم ) الذي مات ( وأقاموا شاهدا ) بذلك المال ( وحلف بعضهم ) أي المدعين على أن المدعى به لمورثهم ( أخذ ) أي ذلك البعض ( نصيبه ولا يشارك فيه ) أي نصيب البعض على من لم يحلف

فصل في بيان قدر النصاب

في الشهود المختلف باختلاف المشهود به وفي بيان شروطهم ( الشهادة ) بحسب ما تقبل فيه وهو المشهود به سبعة أنواع لأنه إما حق الله تعالى وإما حق الآدمي فحق الله على ثلاثة أقسام

مخ ۳۸۱