Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
الأول ما يقصد به العبادة فيكفي ( لرمضان ) أي لرؤية هلال رمضان بالنسبة للصوم وما ألحق به ولشوال بالنسبة للإحرام بالحج ولذي الحجة بالنسبة للوقوف ( رجل ) واحد
( و ) الثاني ما لا يقبل فيه أقل من أربعة رجال فيشترط ( لزنا ) ولواط وإتيان بهيمة وميتة ( أربعة ) لا بد أن يقولوا رأيناه أدخل حشفته في فرج فلانة على وجه الزنا ولا بد من ذكر المرأة المزنى بها وأما مكان الزنا وزمانه فلا يشترط ذكرهما حيث لم يذكرهما أحد وإلا وجب سؤال باقيهم لاحتمال وقوع تناقض يسقط شهادتهم
والثالث ما يقبل فيه رجلان وهو أسباب الحدود سواء أكان الحد قتلا للمرتد أو لقاطع الطريق إن قتل مكافئا له أم قطعا في سرقة أو في قطع الطريق أم جلدا لشارب خمر ولا تقبل في حقوق الله تعالى النساء أصلا ( و ) حق الآدمي على أربعة أقسام
الأول ما يشترط ( لمال ) عينا كان كوديعة أو دينا أو منفعة كسكنى دار ( و ) لحق مالي أو عقد مالي أو فسخه من ( ما قصد به مال ) ما عدا الشركة والقراض والكفالة أما هي فلا بد من رجلين إلا أن يريد في الأولين إثبات حصته من الربح وذلك ( كبيع ) ومنه الحوالة لأنها بيع دين بدين وإقالة وضمان وإبراء وقرض ووقف وصلح ورد بعيب وشفعة ومسابقة وغصب ووصية بمال وإقرار ومهر في نكاح أو وطء شبهة وخلع وقتل خطأ وقتل صبي ومجنون وقتل حر عبدا ومسلم ذميا وقتل والد ولدا وسرقة لا قطع فيها
( ورهن ) وخيار وأجل وكذا جناية توجب مالا فيكفي في ذلك كله أحد ثلاثة أمور إما ( رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين ) من المدعي بعد أداء شهادة شاهده وبعد تعديله ويذكر وجوبا في حلفه صدق شاهده لأن اليمين والشهادة حجتان مختلفتا الجنس في غير هذه الصورة فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى ليصيرا كالجنس الواحد ثم هل القضاء بالشاهد واليمين معا أو بالشاهد فقط واليمين مؤكدة أو بالعكس أقوال أصحها أولها وتظهر فائدة الخلاف فيما لو رجع الشاهد فعلى الأول يغرم النصف وعلى الثاني يغرم الكل وعلى الثالث لا شيء
( و ) الثاني ما شرط ( لغير ذلك ) أي المذكور من الزنا والمالي وهو ما لا يقصد منه المال أصلا كقصاص وقذف وكمقدمات الزنا كقبلة ومعانقة وكالإقرار بالزنا وكوطء الشبهة إذا قصد بالدعوى به إثبات النسب أما إذا قصد بالدعوى به المال وشهد به حسبة فيثبت بما يثبت به المال ( ولما يظهر للرجال غالبا ) والمراد بالغلبة كثرة اطلاع الرجال عليه وإن كان اطلاع النساء عليه أغلب فليس المراد الغلبة بالنسبة إليهن وذلك ( كنكاح وطلاق ) ورجعة ( وعتق ) وإقرار بنحو زنا وموت ووكالة وإيصاء وشركة أي عقدها وقراض وكفالة وشهادة على شهادة ووديعة
مخ ۳۸۲