293

Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

المسألة من ستة للجدتين سهم وللإخوة سهمان وللأعمام ثلاثة وبين عدد كل حيز وحظه مباينة فأثبت اثنين وثلاثة وخمسة وحصل أقل عدد ينقسم على كل منها يكن ثلاثين وهو جزء السهم فاضربه في الستة فتصح من مائة وثمانين وتسمى هذه المسألة بالصماء وهي كل مسألة عمها التباين في الأنصباء بعضها مع بعض والأصناف بعضها مع بعض وكل صنف مع سهامه ولقبت هذه المسألة بذلك لتحقق الشدة فيها بواسطة عموم التباين وكجدتين وأربعة إخوة لأم وستة أعمام فالمسألة من ستة وحظ الجدتين يباين عددهما وحظ الإخوة يوافق عددهم بالنصف وحظ الأعمام يوافق عددهم بالثلث فأثبت اثنين عدد الجدتين واثنين نصف عدد الإخوة واثنين ثلث عدد الأعمام واضرب أحد الاثنتين وهو جزء السهم في ستة فتصح من اثني عشر ويقاس على هذا المذكور الانكسار على ثلاثة فرق كعشر جدات وخمسة عشر أخا لأم وخمسة وعشرين عما فجزء سهم المسألة مائة وخمسون حاصلة من ضرب خمس الفريق الأول في الثاني وخمس حاصل الضرب في الثالث للتوافق بين الرؤوس بالخمس وتصح من تسعمائة حاصلة من ضرب مائة وخمسين في ستة فللجدات العشر السدس واحد في مائة وخمسين لكل واحدة خمسة عشر وللأخوة للأم الخمسة عشر الثلث اثنان في مائة وخمسين بثلاثمائة لكل واحد عشرون وللأعمام الخمسة والعشرين الباقي وهو ثلاثة في مائة وخمسين بأربعمائة وخمسين لكل واحد ثمانية عشر ويقاس على ذلك الانكسار على أربعة رؤوس كزوجتين وست جدات وعشرة إخوة لأم وسبعة أعمام وجزء سهم المسألة مائتان وعشرة لتباين المحفوظات وصحت المسألة من ألفين وخمسمائة وعشرين حاصلة من ضرب مائتين وعشرة في اثني عشر فللزوجتين الربع ثلاثة من اثني عشر مضروبة في مائتين وعشرين لكل واحدة منهما ثلاثمائة وخمسة عشر وللجدات الست السدس اثنان من اثني عشر مضروبين في مائتين وعشرة بأربعمائة وعشرين لكل واحدة منهن سبعون وللإخوة للأم العشرة الثلث أربعة من اثني عشر مضروبة في مائتين وعشرة بثمانمائة وأربعين لكل واحد منهم أربعة وثمانون وللأعمام السبعة ما بقي ثلاثة في مائتين وعشرة بستمائة وثلاثين لكل واحد منهم سبعون وإذا جمعت أنصباء الورثة جميعا وجدته ما صحت منه المسألة كاملا

والحاصل أنا ننظر في سهام كل صنف وعدد رؤوسهم فحيث وجدنا الموافقة رددنا الرؤوس إلى جزء الوفق إلا بقيناها بحالها

ثم في عدد الأصناف تماثلا وتوافقا وتداخلا وتباينا ولا يعتبر بين الصنف وحظه إلا نسبتان التوافق والتباين وإنما سقط التماثل لأنه لا انكسار فيه والتداخل لأن الداخل إن كان هو النصف في حظه فلا انكسار أيضا أو بالعكس فداخل في الموافقة ولأن الاكتفاء بالأكثر يؤدي إلى تصحيح المسألة من عدد مع إمكان تصحيحها من أقل منه وذلك ممتنع

واعلم أن الأصول قسمان تام وناقص فالتام هو الذي تساويه أجزاؤه الصحيحة أو تزيد عليه والناقص ما عداه فالستة أجزاؤها تساويها والاثنا عشر والأربعة والعشرون أجزاؤهما تزيد عليهما بخلاف المخارج الأربعة الباقية

فإن أجزاء كل تنقص عنه فالتام هو الذي يعول والناقص هو الذي لا يعول

( وتعول ) من أصول مسائل الفرائض ثلاثة ( ستة ) فتنتهي بالعول على التوالي ( إلى عشرة ) فعولها لسبعة كزوج وأختين لغير أم فلثمانية كهم وأم فلتسعة كهم وأخت لأم فلعشرة كهم وأخ لأم وتلقب هذه المسألة بأم الفروخ بالخاء العجمة لكثرة سهامها العائلة تشبيها بطائر أنثى لها أفراخ وبأم الفروج بالجيم لكثرة الإناث فيها وبالشريحية لأنها وقعت للقاضي شريح

( واثنا عشر ) فتنتهي بالعول ثلاث مرات ( إلى سبعة عشر وترا ) فقط فعوله لثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين لغير أم ولخمسة عشر كهم وأخ لأم ولسبعة عشر كهم وأخ لأم ( وأربعة وعشرون ) فينتهي بعوله بمثل ثمنه فقط ( لسبعة وعشرين ) وتلقب بالمسألة البخيلة لقلة عولها فإنها تعول عولة واحدة وذلك كبنتين وأبوين وزوجة وتسمى هذه المسألة بالمنبرية لأن عليا سئل عنها وهو على منبر الكوفة يخطب وكان أول خطبته الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى فسئل عنها حينئذ فأجاب على سبيل الارتجال أي من غير إمعان للمسائل صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته

فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث

مخ ۲۹۵