Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
•Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
هاشمي شريفان (مکه، حجاز، حاصلخيز هلال)، ۱۲۵۳-۱۳۴۴ / ۱۸۲۷-۱۹۲۵
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
Muhammad Nawawi al-Jawi (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
ويقال لنا شخص خلف سبع عشرة امرأة من أصناف مختلفة وترك سبعة عشر دينارا فخص كل امرأة دينار وإن وقع الكسر على جنس فإن توافق بحظه ضرب وفقه في أصل المسألة بلا عول أو في عوله إن عالت مثال ذلك بلا عول أم وأربعة أعمام هي من ثلاثة للأم واحد يبقى اثنان يوافق عدد الأعمام بالنصف فيضرب نصفه اثنان في ثلاثة فتصح المسألة من ستة ومثاله بالعول زوج وأبوان وست بنات فالمسألة بعولها من خمسة عشر وتصح من خمسة وأربعين وإن تباين الجنس بحظه ضرب عدد كل جنس في الأصل أو فيه بعوله
مثال ذلك بلا عول زوج وأخوان لأب هي من اثنين للزوج واحد يبقى واحد للأخوين يباين عددهما فيضرب عددهما في اثنين فتصح من أربعة
ومثاله بالعول زوج وخمس أخوات لأب المسألة من ستة وتعول إلى سبعة وتصح بضرب خمسة في سبعة من خمسة وثلاثين وإن وقع الكسر على حيزين فأردد فريقا وافق حظه إلى وفقه وأثبته واترك فريقا مباينا حظه وأثبته وحصل جزء السهم وهو أقل عدد تصح قسمته على المثبت واضربه في الأصل أو في عوله وذلك كأم وستة إخوة لأم وثنتي عشرة أختا لأب فالمسألة من ستة وتعول إلى سبعة للإخوة سهمان يوافقان عددهم بالنصف فأثبت نصفه ثلاثة وللأخوات أربعة يوافق عددهن بالربع فأثبت ربعه ثلاثة واضرب أحد الثلاثتين وهو جزء السهم في سبعة تصح من أحد وعشرين وكجدتين وثلاثة إخوة للأم وخمسة أعمام
مخ ۲۹۴
د ۱ څخه ۴۰۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ