291

Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

وأصول باب التصحيح معرفة نسبة ما بين الأصناف بعضها مع بعض والنسب أربع متماثلان متوافقان متداخلان متباينان فيكتفي في المتماثلين بأحدهما كنصفين في بنت وأخت لغير أم وفي المتوافقين بالحاصل من ضرب أحدهما في وفق الآخر كسدس وثمن في مسألة أم وزوجة وابن وفي المتداخلين بأكثرهما كسدس وثلث في مسألة أم وأخ لأم وعم وكذا يكتفي بالأكثر في إحدى الغراوين وهي زوجة وأبوان وليس فيها تداخل إذ ثلث الباقي ليس داخلا في الأربعة ومع ذلك يكتفي بالأكثر وهو الربع عن الأصغر وهو الثلث فتكون من أربعة تأصيلا ويصح أن يعتبر التباين بين مخرج الربع وثلث الباقي فتصح من اثني عشر وترجع بالاختصار إلى أربعة ويكون ذلك تصحيحا ولكن ترك تطويل الحساب ربح وفي المتباينين بالحاصل من ضرب أحدهما في الآخر كثلث وربع في مسألة أم وزوجة وأخ لغير أم

( وأصل كل فريضة ) أي مسألة ( فيها نصفان وما بقي اثنان ) مخرج النصف وهو من المناصفة لتناصف القسمين واستوائهما وذلك كزوج وأخت لأبوين أو لأب وكزوج وأخ لغير أم

( أو ثلثان وثلث أو ثلثان وما بقي أو ثلث وما بقي ثلاثة ) مخرج الثلث والثلثين فجميع المخرج مشتق من اسم العدد إلا النصف فإنه من المناصفة فمثال الأولى أختان لغير أم وأختان لأم ومثال الثانية بنتان وأخ لغير أم ومثال الثالثة أم وعم

( أو ربع وما بقي ) كزوجة وعم أو ربع ونصف وما بقي كزوجة وأخت لغير أم وعم ( أربعة ) مخرج الربع ( أو سدس وما بقي أو سدس وثلث ) وما بقي ( أو ) سدس ( وثلثان ) وما بقي ( أو ) سدس ( ونصف ) وما بقي أو نصف وثلث وما بقي ( ستة ) مخرج السدس

فالأولى أم وابن أو أبوان وابن فأصل الستة تارة يكون من فرض واحد وتارة يكون من أكثر

والثانية أم وأخوان منها وعم

والثالثة أم وبنتان وعم

والرابعة أم وبنت وعم

والخامسة زوج وأم وعم ( أو ثمن وما بقي أو ) ثمن ( ونصف وما بقي ثمانية ) مخرج الثمن كزوجة وابن وكزوجة وبنت وأخ لغير أم ( أو ربع وسدس ) وما بقي أو ربع وثلثان وما بقي ( اثنا عشر ) مضروب وفق أحد المخرجين في الآخر في مسألة زوجة وأخ لأم وفي زوج وأم وابن ومضروب أحدهما في الآخر في مسألة زوجة وأم وعم وفي زوج وبنتين وعم

( أو ثمن وسدس ) وما بقي كزوجة وأم وابن أو ثمن وثلثان وما بقي كزوجة وبنتين ومعتق ( أربعة وعشرون ) مضروب وفق أحدهما في الآخر في المسألة الأولى ومضرب أحدهما في الآخر في المسألة الثانية وأصل كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وباق ثمانية عشر كأم وجد وإخوة لغير أم وأصل كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي وباق ضعفها كزوجة وأم وجد وإخوة لغير أم ثم إن انقسم على كل وارث حظه من أصل مسألته فالمقصود قد تم وذلك كمسألة أم الأرامل وهي جدتان وثلاث زوجات وثمان أخوات لغير أم وأربع أخوات لأم ولقبت هذه المسألة بذلك لكثرة ما فيها من الأرامل وقيل لأن الورثة كلهن أناث ويقال لها أم الفروج بالجيم لأنوثة الجميع وتلقب أيضا بالدينارية الصغرى وبالسبعة عشرية لأنه يعايا بها

مخ ۲۹۳