Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
قبل قسمة التركة فإن صح قسمها عليه فالمصحح الأول مغن عن المصحح الثاني كأن ماتت امرأة عن زوج وأم وعم فمات الزوج عن ثلاثة بنين فالمسألة الأولى من ستة والثانية من ثلاثة وحظ ميتها من الأولى ثلاثة منقسمة على مسألته فتصح المسألتان من ستة وإن لم يصح قسمها عليه ضرب في الأولى مسألة ثانية إن يباينها حظ ميتها أو وفقها فتصح المسألتان مثال المباينة زوج وأم وعم مات الزوج عن خمسة بنين فحظ الزوج من الأولى ثلاثة تباين مسألته وهي خمسة فاضرب الثانية في الأولى فتصحان من ثلاثين فمن له شيء من الأولى ضرب في الثانية وهو خمسة ومن له شيء من الثانية ضرب في سهم مورثه وهو ثلاثة
ومثال الموافقة زوج وأم وعم مات الزوج عن ستة بنين فحظه من الأولى يوافق مسألته وهي ستة بالثلث فاضرب ثلثها في الأولى فتصحان من اثني عشر فمن له شيء من الأولى ضرب في وفق الثانية وهو اثنان ومن له شيء من الثانية ضرب في وفق سهام مورثه وهو واحد فإن مات ثالث أو أكثر فاجعل ما عدا المصحح الأخير كأنه المصحح الأول واجعل مصحح الأخيرة كأنه الثاني فاعمل كما مر ففي زوجة وثلاثة بنين وثلاث بنات منها ثم مات ابن عن الباقي ثم بنت كذلك فالمسألة الأولى من اثنين وسبعين للابن منها أربعة عشر توافق مسألته وهو اثنان وأربعون بنصف سبع فتصح المسألتان من مائتين وستة عشر فمن له شيء من الأولى ضرب في وفق الثانية ثلاثة أو من الثانية ففي وفق سهام مورثه وحينئذ فللأم أربعة وثلاثون ولكل من الابنين الحيين اثنان وخمسون ولكل بنت ستة وعشرون وترجعان بالاختصار إلى مائة وثمانية للتوافق بالنصف فللأم سبعة عشر ولكل ابن ستة وعشرون ولكل بنت ثلاثة عشر تباين مسألة البنت الميتة وهي ستة وثلاثون فتصح المسألات الثلاث من ثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانين فمن له شيء من الأوليين ضرب في ستة وثلاثين أو من الثالثة ففي ثلاثة عشر فللأم ستمائة وتسعون ولكل من الابنين ألف وستة وستون ولكل من البنتين خمسمائة وثلاثة وثلاثون
وكيفية قسمة التركات لها طرق منها أن تنسب سهام كل وارث من المسألة إليها وتأخذ من التركة بتلك النسبة فالمأخوذ حصته فلو مات شخص عن زوجة وأم وعم وترك مائة دينار فالمسألة من اثني عشر للزوج ثلاثة وللأم أربعة وللعم خمسة فنسبة ثلاثة الزوجة إلى المسألة ربعها فخذ لها ربع المائة وهي خمسة وعشرون ونسبة أربعة الأم إلى المسألة ثلثها فلها ثلث المائة ثلاثة وثلاثون وثلث ونسبة خمسة العم ربع وسدس فله ربع المائة خمسة وعشرون وسدسها ستة عشر وثلثان وهذه الطريقة أسهل الطرق وأعمها لأنها تأتي في المعدود والموزون والمكيل
فصل في الوديعة
أركان الإيداع أربعة وديعة وصيغة
مخ ۲۹۶