392

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ومنها: استقبال الريح واستدبارها في الغائط، للمرفوعتين المتقدمتين (1).

واستقباله في البول، لأخبار النهي عن احتقاره والتهاون به (2)، والأمر بالتحفظ والتوقي عنه.

ولما في العلل: " ولا تستقبل الريح لعلتين: إحداهما أن الريح يرد البول فيصيب الثوب ولم يعلم ذلك، أو لم يجد ما يغسله، والعلة الثانية: أن مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة " (3).

ويظهر من العلة الثانية: كراهة الاستدبار في الغائط أيضا مع سرها.

وأما الاستدبار في البول فلم أجد فيه نصا.

والشيخ (4) والفاضلان (5) خصا الكراهة بالاستقبال والبول.

ومنها: البول في الماء، للمروي عن جامع البزنطي المتقدمة (6)، وإطلاقه يشمل الراكد والجاري.

مضافا في الأول إلى صحيحة ابن مسلم المتقدمة (7)، والمروي في العلل:

" ولا تبل في ماء نقيع " (8).

- ومرسلة الفقيه: " البول في الماء الراكد يورث النسيان " (9). وفي جنة الأمان:

مخ ۳۹۷