393

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

" أنه ميراث الهموم " (1). وفي غيره: " أنه من الجفاء " (2). " وأنه يورث الفقر " (3).

وفي الثاني إلى رواية مسمع: " نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة " (4).

والمروي في الخصال: " ولا تبولن في ماء جار " إلى أن قال: " فإن للماء أهلا " (5).

وروي: " أنه يورث السلس " (6).

خلافا للمحكي عن ظاهر الصدوقين (7) والمفيد (8)، فحرموه في الأول، لظاهر النهي، وجعله بعضهم أحوط (9). وهو كذلك.

وللأولين، فخصا الكراهة أو الحرمة بالأول، لموثقة ابن بكير: " لا بأس في البول في الماء الجاري، (10). وفي معناها موثقة سماعة (11).

وصحيحة الفضيل: قال: " لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره

مخ ۳۹۸