391

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

السابقة (1) -: وفي خبر آخر: " لا تستقبل الهلال ولا تستدبره " (2) لما ذكر.

بل الشمس أيضا حينئذ، كما هو الظاهر مما في العلل في حكم بيان حدود من أراد البول أو الغائط: " وعلة أخرى أن فيهما - أي في الشمس والقمر - نورا مركبا، فلا يجوز أن يستقبل بالعورتين وفيهما نور من نور الله " (3) الحديث.

والاستقبال بالدبر - الذي هو إحدى العورتين - هو الاستدبار.

وأما استدبارهما في البول: فلم يرد كراهته في الأخبار، والأصل عدمها، فهو الأظهر. والتعدي بالأولوية باطل جدا.

وظاهر النافع، والنهاية، والمدارك (4): اختصاص الكراهة بالاستقبال خاصة، كما أن ظاهر الاقتصاد، والجمل، والمصباح (5) ومختصره، والديلمي (6)، وابن سعيد (7) ومحتمل الارشاد، والبيان، والنقلية (8): التخصيص بالبول، وظاهر القواعد (9): الاختصاص بالاستقبال في البول والاستدبار في الغائط. والصحيح ما ذكرنا.

ثم المكروه في الاستقبال حال البول على الأظهر الأشهر: الاستقبال بالفرج، لأنه الثابت من الروايات، دون البدن كما في القبلة.

وأما حال الغائط وفي الاستدبار بالقمر فالظاهر أن المكروه هو الاستقبال والاستدبار بالبدن، لأنه مقتضى أخبارهما، فتأمل.

مخ ۳۹۶