ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قلت هذا الكلام يعود إلى الطرد السالم عن المعارضة وهذا هو القياس الذى كثيرا ما يستعمله القاضي وأهل زمانه من العراقيين وقبله وبعده ويسميه أبو زيد الطرد وذويه الطرديين لكن ما أراد به والله أعلم الطرد المحض الذى يعلم انتفاء علة الاصل معه وانما أراد به الطرد الشبهى وهو ما يجوز أن يكون متضمنا للعلة لكن اشتراط سلامته عن المعارض يحتمل شيئن أحدهما تعرض المستدل لذلك وهو السبر والتقسيم وهو أن يقال هذا الوصف قد اقترن به الحكم طردا وليس هنا ما يصلح للتعليل غيره والثاني أن لا يتعرض له لكن المعترض ينقض ويعارض وفى الحقيقة فهو سواء في حق المناظر وانما يختلف فى ترتيب المناظرة وهو يعود إلى الجمع والفرق بما بين الاصل والفرع من الصفات وقوله دلالة عليها يريد به التأثير الذى هو وجود الوصف حيث وجد الحكم فان عدم التأثير عندهم وجود الحكم بلا وصف ولا علة أخرى كأنه استغنى عنه وقوله دلالة صحتها يريد به السلامة عن النقض والفرق وجعل الاول دليلا عليها لان العلة المؤثرة فى الحكم لا بد أن تكون معه حيث ما كان فهذا أولى ما يعرف به
ثم قال القاضى وأبو الطيب فأما اذا نازعه الخصم فى وصف علته وامتنع من تسليمه ففسره بما يوافقه ويسلمه له وكان اللفظ محتملا لما فسره به قبل منه كما لو قال الحج لا يسقط بالموت لانه فعل تدخله النيابة وقد استقر عليه حال الحياة فلا يسقط بالموت كالدين فقيل له لا يثبت لانه تدخله النيابة لانه يقع عن الحاج عندنا فقال أردت به أنه يأمره بفعله ويقصد المأمور فعله للآمر
قلت فقد فرقوا بين نقض العلة الذى هو معارضة وبين المنع والذى ذكره أبو محمد فى جدله أن له أن يفسر كلامه فى جواب النقض بما يوافق الظاهر وبما يخالفه وان كان النقض لمقدمة قياس الاستدلال الكلي
مخ ۳۶۳
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ