ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
ووجه الثانية أن الله أمرنا بالاعتبار ولم يفصل بل هذا أولى فان هذا اعتبار حكمه والذى قالوه اعتبار الفرع فقط فكان بالامر أخص واجماع الصحابة أن عمر وعليا قالا لابي بكر رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا وهذا قياس على معنى استنبطاه وكذلك قالوا لعمر انما أنت مؤدب فلا شىء عليك وكذلك اختلافهم فى الحرام حيث قال بعضهم يمين يكفر وبعضهم ظهار وبعضهم طلقة واحدة وبعضهم ثلاث فلك فريق انما راعى معنى استنبطه فرد اليه فى هذه الحادثة وكذلك اختلفوا في الخرقاء على خمسة مذاهب على هذا المعنى ولان الاستدلال إلى القبلة فرض والناس فيه على ضربين من كان قريبا منها بالمعاينة ومن كان بعيدا بالاجتهاد بالدلائل وكلها علامات مستنبطة كذلك الشرع يؤخذ نطقا وهو ما ثبت بنص كتاب أو خبر متواتر ويؤخذ استدلالا وغلبة الظن وهو ما ثبت بأخبار الآحاد وكذلك هاهنا اذ صح رد الفرع إلى الاصل عرف معناه قطعا صح رده اليه وان كان معناه عرف استدلالا دون غيره وان كنا مختلف فى التأثير فاذا كان الوصف المؤثر معتبرا فلا بد من اعتباره بالاصول فان سلم من نقض أو معارضة دل على صحتها وان وقف فى أحدهما ثبت أنه ليس بعلة حقيقة الامر ما ذكره المراغي وقبله الغزالي وقبلهما أبو زيد وهو أن الدوران هل هو دليل على العلية فيه وجهان أحدهما ليس بحجة وسمونه الطرد كما يسمى الحنفية المطرد المحض الدوران وقد جعله ليس بحجة فى أحد الوجهين والثاني هو قول أبى الخطاب وابن عقيل أنه حجة وأما التأثير ببعض له مناسبة ثبت تأثيرة فى غير تلك الصورة ولم يتعرض القاضي للمناسبة
مخ ۳۶۲
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ