ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
ثم ذكر بعدها فى فصل مفرد أن الضرب الثاني المذكور لم ينكره الا حشوية لا يبالى بهم داود وأصحابه وأن ابن الباقلاني قال لا ينخرق الاجماع بخروج هؤلاء منه وليسوا معدودين من علماء الشريعة ثم ذكر مسألة بأن هذا القسم ملحق بالمنصوص عليه من حيث المعنى واختلاف الاصوليين فى تسميته قياسا وذكر أن هذه مسألة لفظية ورجح تسميته قياسا
مسألة قال الجوينى قال القاضي أبو بكر ليس فى الاقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير وانما الظنون على حسب الاتفاقيات قال وهذا بناء على أصله فى أنه ليس فى مجال الظنون مطلوب هو مشوف الطالبين فقال به بناء على ذلك اذا لم يكون مطلوب فلا طريق على التعيين وانما المظنون على حسب الوفاق قال وهذه هفوة عظيمة ثم شنع تشنيعا عظيما عليه
تنقسم العلل العقلية والشرعية إلى ما تؤثر فى معلولها والى ما يؤثر فيها معلولها مثال الاول وجود علة الاصل فى الفرع فذلك مؤثر فى نقل حكمه أيضا ومثال الثاني الطرد والعكس لوصف فى الاصل فذلك مؤثر فى كونه علة حكم الاصل
مسألة قال القاضي لا يجوز رد الفرع إلى الاصل حتى تجمعهما علة معينة تقتضي الحاقه به وهذا منصوص أحمد وكذلك قال أبو الخطاب لا بد فى القياس من علة مؤثرة قال وقال بعض الحنفية لا يعتبر فى ذلك علة معينة ويجزىء الاقتصار على ضرب من الشبه
مسألة التنبيه ليس بقياس بل هو من قبيل النصوص نص عليه فى مواضع وبه قالت الحنفية والمالكية والقاضي ذكر التنبيه والعلة المنصوصة وما كان فى معنى الاصل كالسمن مع الزيت مسألة واحدة والخلاف مع الشافعية والخرزي وهو قول أبى الخطاب والقاضي فى الكفاية فى ضمن المسألة التى بعدها وقال أكثر الشافعية هو قياس واضح وحكى ذلك عن أبى الحسن الخرزي من أصحابنا وقد حكيناه متقدما عن الشافعى وبينا أنه جعله كالنص فى أكثر أحكامه
مخ ۳۴۸
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ