336

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

مسألة فى نوع ثالث وهو أن يكون المسكوت عنه فى معنى المنصوص عليه من غير نظر ولا اعتبار وان لم تظهر مناسبة كقوله من أعتق شركا له فى عبد فى الحاق الامة بالعبد وكقوله لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يغتسل فيه فى الحاق البراز فى كوز وصبه فيه فاختلفوا فى تسميته قياسا على مذهبين ذكرهما الجوينى وقال انه على نحو الاختلاف فى العلة المنصوص عليها وذكر أبو الخطاب فى مسألة التنبيه من صور القياس نهيه عن التضحية بالعوراء وقوله لا يقضى القاضي بين اثنين وهو غضبان وقوله فى الفأرة تموت فى السمن الحديث وكذلك قوله

﴿فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات

انه لا يجوز المنع من مثل هذ القياس مع ايضاح علته وان نهى عن القياس الشرعى وهذا يقتضي انه مع تسميته قياسا فانه مستفاد من دلالة اللفظ حتى مع النهى عن القياس فصارت المذاهب ثلاثة

مسألة أفردها الجوينى فقال ذهب النهرواني والقاشاني إلى أن المقبول من أنواع النظر فى مسالك الظنون ضربان أحدهما ما دل كلام الشرع على التعليل كترتيب الحكم على اسم مشتق من معنى كآية الربا والسرقة ويلتحق به قول الراوى زنى ماعز فرجم وكذلك فحوى الخطاب والثاني الحاق ما في معنى قول المنصوص عليه به مما يعلم ابتداء من غير حاجة إلى نظر واعتبار كقوله لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يتوضأ منه يلحق به اذا بال فى كوز ثم صبه فيه ووافقهما أبو هاشم وزاد قسما ثالثا وهو اذا ثبت أن المكلف مأمور بطلب شيء واعتاص عليه يقينا فنعلم أنه مأمور بالاجتهاد وطلب الامتثال ومثله بطلب القبلة عند الاشتباه والمثل فى جزاء الصيد ثم أخذ الجوينى فى الرد عليهم فى الحصر

فصل

مخ ۳۴۷