335

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

العلة المنصوصة تارة تكون عامة لمورد النص وغيره وتارة تكون خاصة وقد ذكر ابن عقيل أمثلة العامة التى توجب الحكم فى غير المحل المنصوص قبل الامر بالقياس أن يقول حرمت السكر لحلاوته فانه مثل أن يقول حرمته لانه حلو وهذا فيه نظر فان هذا مثل قوله حرمته للحلاوة التى فيه وهذا اللفظ يظهر فيه التعليل بالحلاوة المخصوصة لا بمطلق الحلاوة بخلاف قوله لانه حلو أو لانه من الحلو

( شيخنا ) فصل

والعلة المستنبطة لا بد من دليل يدل على صحتها وذلك الدليل هو كونها مؤثرة فى الحكم وسلامتها على الاصول من نقض أو معارضة ويجوز أن يجعل وصف العلة الدال على الحكم وصفا نافيا ويجوز أن يجعل وصفا مثبتا سواء فى ذلك الأوصاف الذاتية والحكمية كما فى قوله انها ليست بنجس تعليلا لطهارة الماء

مسألة فى تنقيح المناط وهو أن ينص الشارع على الحكم عقيب أوصاف يعرف فيها ما يصلح للتعليل وما لايصلح فينقح المجتهد الصالح ويلغى ما سواه وهذا قياس عند أصحابنا وقد أقر به كثير من منكرى القياس وأجراه أبو حنيفة فى الكفارات مع منعه القياس فيها

مسألة ذهب قوم إلى أنه يشترط تقدم الاصل على الفرع فى الثبوت وأحسبهم الحنفية والصحيح أن ذلك شرط قياس العلة دون قياس الدلالة قاله المقدسي وغيره من أصحابنا وعند أبى الخطاب وابن عقيل هذا من الاسئلة الفاسدة وهو تأخر شرع حكم الاصل عن حكم الفرع

مسألة فى كون الفحوى قياسا سبقت في المفهوم

مخ ۳۴۶