ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
ومن ذلك أن يكون حكم احدى العلتين موجودا معها وحكم الاخرى يوجد قبلها فتكون المصاحبة أولى قال الشيخ مثاله قول أصحابنا فى المبتوتة انها أجنبية فأشبهت المنقضية العدة فهى راجحة على قولهم معتدة عن طلاق أشبهت الرجعية فالاولى أولى لان الحكم يوجد بوجودها هذا قول أصحابنا وفى هذا الترجيح نظر
ومما يرجح به احدى العلتين أن تستوى فى معلولاتها
ومنها أن تكون احداهما موجودة فى الحال وصفة الاخرى مما يجوز وجوده فى الثاني كقولنا فى رهن المشاع عين يصح بيعها هو راجح على قولهم قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده فى الثاني
وترجح احدى العلتين بكون أصلها أقوى مثل أن يكون أصلها مجمعا عليه والاخرى أصلها مختلف فيه
ونرجح احدى العلتين بكونها مفسرة والاخرى مجمله كقولنا فى الاكل فى الصوم انه افطار بغير جماع وقول الحنفية أفطر بأعلى ما فى الباب من جنسه أو أفطر بممتنع جنسه
وكذلك ان كان مع احدى العلتين زيادة بأن تكون احداهما فيها احتياط للغرض أو تكون احداهما ناقلة عن العادة والاخرى مبقية على حكم العادة فالناقلة أولى لان معها زيادة حكم
مخ ۳۴۲
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ