ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة اذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الاخرى فيحتمل أن تقدم قاله أبو الخطاب لكثرة فوائدها وهذا اختيار القاضي فى الكافية وقال بعضهم لا يرجح بذلك قال أبوالخطاب وهو الاشبه عندى واختاره القاضي فى العدة وذكر فى القاصرة مع المتعدية على هذا الاختيار وجهين أحدهما أنهما سواء والثاني تقديم المتعدية للخلاف فى صحة القاصرة بخلاف ما نحن فيه وهذا اختيار ابن عقيل أعنى تقديم المتعدية
مسألة وان كانتا من أصلين فأكثرهما أوصافا أولى اذا كانت أوصاف كل واحدة منهما موجودة فى الفرع لقوة شبهه بالاكثر قال وفارق قياس علة الشبه فى رواية لان أوصاف الاصل هناك لم توجد بكمالها فى الفرع وقال ابن برهان تقدم العلة ذات الوصف الواحد على ذات الاوصاف ولم يفصل وضرب له مثالا بالعلتين من أصلين وكذلك أبو الخطاب أطلق ولم يفصل ثم ذكرها فى موضع آخر ومثلها بعلتين من أصلين وقال يحتمل أن تكون قليلة الاوصاف أولى وهو قول أكثر الشافعية ويحتمل أن يكون الكثيرة أولى قال وعندى هما سواء وبه قال أصحاب أبى حنيفة وبعض الشافعية
اذا كانت احدى العلتين لا نظير لها فى الاصول والاخرى لها نظير فالتي لها نظير أولى
ومما ترجح به احدى العلتين أن لا يخص أصلها الذى انتزعت منه ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب قال وذلك مثل التعليل بالطعم على التعليل بالكيل عند من يجوز التفاضل فى القليل
مخ ۳۴۱
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ