332

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال أبو الخطاب وغيره لايصح الترجيح بين العلتين الا أن تكون كل واحدة منهما طريقا للحكم لو انفردت لانه لا يصج ترجيح طريق على ما ليس بطريق قلت قد يقع الترجيح اذا أمكن كونه طريقا قبل ثبوت كونه طريقا أما مع العلم بفساده فلا

فصل

ترجح احداهما بموافقة ظاهر الكتاب وقد مثله أبو الخطاب بقوله

﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى

فى مسألة عقل العبد وليس بجيد أو يوافق سنة

فصل

وترجح بموافقة قول صحابي أو بكون دليل أصل أحداهما أقوى من دليل أصل الاخرى بأن يكون قطعيا والآخر ظنيا أو نصا والآخر عموما أو مفهوما أو تنبيها هذا قول أبى الخطاب وتقديم النص على التنبيه ليس بجيد بل التنبيه اما مثله أو أقوى منه

فصل

ومنها أن يكون أحد القياسين قد نص على القياس على أصله كقياس الحج على الدين فى أنه لا يسقط بالموت راجح على قياسه على الصوم والصلاة

( شيخنا ) فصل

ومنها أن تكون احداهما ناقلة عن الاصل أو فيها احتياط والاخرى مبقية فالاولى أولى قاله أبو الخطاب وقاسه على الخبرين وبأن فيه زيادة حكم واحتياط وافادة حكم شرعى وقال بعضهم هما سواء وهذا كقياسين تعارضا فى ايجاب الوضوء من الملامسة

فصل

مخ ۳۴۳