ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة العلة التى يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الاصل الواحد خلافا لبعض الشافعية ومثله القاضي بالمبتوتة بدون الثلاث اذا تزوجت من أصابها
مسألة والعلة التى أصلها من جنس الفرع أولى من التى أصلها من غير جنسه كالحاق بيع الغائب بالسلم من غير صفة وبقوله له بعتك عبدا أولى من قياسه على النكاح وبهذا قال الكرخي وأكثر الشافعية خلافا لمن منع من ذلك
والعلة التى عضدها قول صحابي أو خبر مرسل أولى من المخالفة لها ذكره أبو الطيب مع كون المرسل وقول الصحابي ليسا بحجة عنده ومثله أبو الخطاب بقول الصحابي وكذلك ابن عقيل
مسألة قال ابن برهان لا يجوز القياس والالحاق الا بعلة مناسبة أو شبه يغلب على الظن عند أصحابنا وأكثر الحنفية وقالت طائفة من الحنفية لا يعتبر ذلك ويكفى الالحاق بالوصف المطلق العام وكذلك ذكر المسألة أبو الخطاب صاحبنا والقاضي وهو منصوص أحمد ولفظه فى المجرد ولا يجوز رد الفرع إلى أصل حتى تجمعهما علة معينة تقتضي الحاقه فأما أن يعتبر ضرب من التنبيه فلا وقد قال أحمد انما يقاس الشيء على السىء اذا كان مثله فى كل أحواله فأما اذا أشبهه فى حال وخالفه فى حال فليس مثله
مسألة فإن كانت احدى العلتين أو أحد الخبرين يوجب العتق والآخر يقتضي الرق فهما سواء قاله أبو الخطاب وحكاه عن أصحاب الشافعي قال ويحتمل أن تقدم التى تقتضى الرق وبه قال بعض المتكلمين تقدم علة العتق وقال القاضي فى الكفاية المثبت للحرية أولى
مخ ۳۳۷
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ