ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة فان كانت احداهما تقتضي سقوط الحد والاخرى تقتضي وجوبه فذكر أبو الخطاب فيها ثلاث احتمالات أحدها هما سواء وبه قال الحلواني وبعض الشافعية والثاني المسقط أولى وبه قال أبو عبد الله البصرى والثالث المثبت للحد أولى وبه قال عبد الجبار بن أحمد قال القاضي فى الكفاية وهذا أشبه بأصلنا واستدل عليه من كلام أحمد
مسألة فإن كانت احداهما حاظرة والاخرى مبيحة فذكر أبوالخطاب احتمالين أحدهما الحاظرة أولى وبه قال القاضي والكرخي والثاني هما سواء وعن الشافعية كالوجهين
( شيخنا ) مسألة العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة والمطردة مقدمة على المخصوصة اذا قبلت وكذلك تقدم المنعكسة على غير المنعكسة هذا كلام اسماعيل ابن المنى
( شيخنا ) مسألة اذا قبلت القاصرة فهل هى أولى من المتعدية أو بالعكس أو هما سواء على ثلاثة أقوال والتسوية اختيار اسماعيل ومن قال بالثاني وهو قول القاضي وأبى الخطاب قال ان الاكثر فروعا أولى وعلى ذلك ينبنى ترجيح ما قل أوصافها مع أن ذات الوصف قد تكون أكثر فروعا وقد ذكر الفخر اسماعيل الرجحان فى الاقيسة من وجوه كثيرة فلتنظر وكذلك ذكرها ابن عقيل فى موضعين
( شيخنا ) مسألة اذا كانت احدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الاوصاف أولى وقال بعض الشافعية واسماعيل هما سواء هذا نقل الحلواني وأبى الخطاب
مخ ۳۳۸
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ