325

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال القاضي المتردد بين الاصلين يجب الحاقه بأحد الاصلين وهو أشبههما به وأقربهما اليه والحاق الوارث بالاقرار أشبه لانه لا يشترط فيه العدالة ولا يشترط له لفظ الشهادة ولا مجلس الحكم قاله جوابا للحنفية لما قالوا انه يشبه الشهادة من حيث حمل النسب على الاب ويشبه الاقرار من حيث ثبتت المشاركة فيما فى يده فأعطيناه حكم الاصلين فاشترطنا فيه العدد كالشهادة ولم نشترط فيه الحرية كالاقرار قلت هذه طريقة الشبهين يعتبرها الحنفية وينكرها كثر من الشافعية وأصحابنا كما ذكرت عن القاضى وكذلك ابن ابنه ثم ان القاضي سلك طريقة الشبهين كما حكى عن الحنفية ف تعليل احدى الروايتين فى أنه اذا أقر ابنان بنسب أو دين لم يعتبر لفظ الشهادة ولا العدالة

( شيخنا ) فصل

قلت من قال قياس علة الشبه كما فسره القاضى حجة فلا كلام لكن يرد عليه التسوية بين الشيئين فى الحكم مع العلم بافتراقها فى بعض الصفات المؤثرة وانما فعلوه لضرورة الحاق الفرع بأحد الاصلين فألحقوه بالاشبه به كما تفعل القافة بالولد ومن قال ليس بحجة فقد يحكم فيه بحكم ثالث مأخوذ من الاصلين وهو طريقة الشبهين فيعطيه بعض حكم هذا وبعض حكم هذا كما فعله أحمد فى ملك العبد وكذلك مالك وهذا كثير ى مذهب مالك وأحمد مثل تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة والوقف هل هو ملك لله تعالى أو للموقوف عليه ونحو ذلك وطريقة الشبهين ينكرها كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وهو مقتضى قول من يقول بغلبة الاشتباه ويعتبر للحادثة أصلا معينا ومن لم يقل به فقد يقول بها والاشبه أنه ان أمكن استعمال الشبهين والا ألحق بأشبههما به فان القائلين بالاشبه كالقاضي سلموا أن العلة لم توجد فى الفرع وأنه حكم بغير قياس بل بأنه أشبه بهذا الاصل من سائر الاصول كما أن فى طريقه الشبهين ليس أحدهما هو الاصل

فصل وقياس المعنى أولى من قياس الشبه

مخ ۳۳۶