316

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

كتاب القياس

مسألة القياس العقلي حجة يجب العمل به ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود الشرع ولا يجوز التقليد فيه وقد نقل عن أحمد الاحتجاج بدلائل العقول وبهذا قال جماعة الفقهاء والمتكلمين من أهل الاثبات وذهبت المعتزلة إلى وجوب النظر والاستدلال بالعقل قبل الشرع ولما ورد به كان تأكيدا وذهب قوم من أهل الحديث وأهل الظاهر فيما ذكره ابن عقيل إلى أن حجج المعقول باطلة والنظر فيها حرام والتقليد واجب

فصل

قال قوم القياس انما يجوز ويثبت فى الاحكام دون الحقائق ذكروا هذا فى قولهم فى اثبات حياة الشعر انه جز من الحيوان متصل به اتصال خلقته فلم يفارق الحيوان فى نجاسته بالموت كالاعضاء قالوا والدليل على أنه تحله الحياة أنه ينمى بالحياة وينقطع نماؤه بالموت قالوا وهذا من باب الاستدلال على الحياة بخصائها لا من باب اثبات الحياة بالقياس لان القياس انما يجوز فى الاحكام لا فى اثبات الحقائق كما يستدل بالحركة الاختيارية على الحياة

مخ ۳۲۷