317

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قلت هذا الكلام لا طائل تحته بل القياس قياس التأصيل والتعليل والتمثيل يجرى فى كل شىء وعمدة الطب ومبناه على القياس وانما هو لاثبات صفات الاجسام وكذلك عامة أمور الناس فى عرفهم مبناها على القياس فى الاعيان والصفات والافعال ومتى ثبت أن الامر الفلاني معلل بكذا ثبت وجوده حيث وجدت العلة سواء كان عينا أو صفة أو حكما أو فعلا وكذلك اذا ثبت أن لا فارق بين هذين الا كذا ولا تأثير له فى الامر الفلاني ثم هو منقسم إلى مقطوع ومظنون كالقياس فى الاحكام ثم أى فرق بين القياس فى خلق الله أو فى أمر الله نعم قد يمنع من القياس الظنى حيث لا يحتاج اليه فى الحقائق أما مع الحاجة اليه وقولهم استدلال على الحياة بخصيصتها هو عين القياس فان العلم بكون النماء والحركة الاختيارية مختصا بالحياة أى مستلزما لها اما أن يكون بتعليل أو باطراد العادة وهو عين القياس فان القياس يستدل به على الحكم فى الفرع بخصيصته التى هى العلة أو دليلها وهو القدر المشترك بين الفرع والاصل بنفى كون ذلك الوصف حصل اما بتعليل أو بتمثيل أو غير ذلك ومن العمل فى القياس قول النبي صلى الله عليه وسلم للذى أراد الانتفاء من ولده لمخالفة لونه لعلة نزعه عرق وهذا قياس لجواز مخالفة لون الولد للوالد فى أحد نوعى الحيوان على النوع الاخر وقياس فى الطبيعات لان الاصل ليس فيه نسب حتى يقال قياس فى اثبات النسب

مخ ۳۲۸