ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
اذا خص أحد النوعين بالذكر فقد يفهم تخصيصه بالحكم من وجوه أحدها من نفس التخصيص وهى الطريقة المشهورة والثاني من تعلق الحكم بالمعنى المفهوم من الأسم وكونه علة له أو سببا اما مناسبا أو غير مناسب على وجهين فينتفى الحكم المذكور فى المسكوت عنه لانتفاء العلة والثالث أن يكون ذلك الحكم متضمنا مدحا أو ذما أو خارجا مخرج وجه من الوجوه التى لا تصلح للقسم المسكوت عنه كقوله
﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾
دل على أن الحجاب عذاب فمن لا يعذب لا يحجب ولو كان الجميع محجوبين لم يكن عذابا الرابع أن يكون الحال أو اللفظ يوجب عموم المذكور لو كان الحكم عاما فتخصيص البعض بالذكر مع قيام المقتضى للبعض الآخر دليل على انتفاء الحكم فيه كقوله
﴿وفضلناهم على كثير ممن خلقنا﴾
وقوله
﴿ألم تر أن الله يسجد له﴾
إلى قوله
﴿وكثير من الناس﴾
وله وجوه أخرى كما أن له وجها تبين أن التخصيص بالذكر لم يكن لتخصيصه بالحكم بل لاسباب أخر فإن هذا الفصل كثير التفرع والاشعاب ومأخذ التعليل طريقة الجوينى ومأخذ التخصيص بعد التعميم طريقة الكيا فان ذكر الخاص مع العام يمنع من العموم لا ترك للعموم كما اذا ألحق العام بشرط أو استثناء أو صفة أو بدل أو غاية فهى مسألة الاستثناء بل الصفة المخصوصة جزء من سبب دخول المذكور ومانع من دخول غيره والشيء الواحد يكون سببا لشيء ومانعا لغيره
الغاية ليس لها مفهوم موافقة قال ابن عقيل لا يحسن أن يصرح بأن ما بعد الغاية بمنزلة ما قبلها مثل أن يقول ( اضربه حتى يتوب وبعد التوبة )
مخ ۳۲۶
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ