314

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

مسألة ويلتحق بهذا القسم عندى قوله الماء من الماء وكذلك ذكر أبو محمد هذا فى باب المنطوق دون المفهوم وقد ذكره ابن عقيل حجة له فى مسألة المفهوم وبين أن دلالته على أن لا غسل من غير الماء من باب دليل الخطاب لا من باب نطقه وأن الصحابة انما احتجوا بدليله

فصل

قال القاضي فإن علق بصفة غير مقصودة مثل قوله

﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن

فلا دلالة لان الصفة لم تذكر لتعليق الحكم بها وانما قصد بها رفع الجناح عمن طلق قبل المسيس وايجاب المتعة على وجه التبع فصار كأنه مذكور ابتداء من غير تعليق على صفة وقد صدر المسألة اذا علق حكم بصفة قصد بذكرها تعليق الحكم بها أو عدد اقتضى ذلك تعلق الحكم بالصفة

فصل

قلت اذا كان المفهوم فى كلام المحدث مثل قول جابر قضى بالشفعة فيما لم يقسم وقول ابن مسعود رخص لنا فى اللهو عند العرس فهذا ان كان المحكى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى له مفهوم حجة والا فليس بحجة مثل أن يكون قد وجد من النبي صلى الله عليه وسلم قضاء فى عقار مشاع أو استفتى فى لهو العرس فأذن فيه

( والد شيخنا ) فصل

مخ ۳۲۵