313

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

مسألة اذا كان المنطوق خارجا على الاعم الاغلب فلا مفهوم له فى جانب المسكوت هذا نص الشافعي ومذهبنا ذكره فخر الدين صاحب المنى فى مسألة القتتين من طريقته وقال الجوينى بل له مفهوم فى المواضع التى قال فيها بالمفهوم ترجيحا لما أشعر به ( اللفظ ) على القرينة العرفية ولكن يظهر أن ذلك من مسالك التأويل فيخفف على المتأول ما يبذله من الدليل العاضد

فصل

واعلم أن دلالة المفهوم فى كونها ظاهرة كدلالة العموم فى أنه يجوز تركها بما يجوز به ترك العموم لكنه اذا ترك كله كان بمنزلة التخصيص أيضا لا بمنزلة تعليل العموم لان اللفظ قد أفاد حكمه فى منطوقه ومفهومه فصار المفهوم بعض ما أفاده الكلام فصار كبعض العموم ومثله ابن عقيل بترك العموم والظواهر وقال جمهور العلماء بسقوطه بمعنى الخطاب الا ما شذ من المذاهب يعني بمعنى القياس المنبه على علته

فصل

قال ابن عقيل ذكر أصحابنا عن أحمد أنه جعل الفعل دليلا وأخذه من مسألة الصلاة على القبر وأحال هو ذلك وجوز أن يكون المستند استصحاب الحال وبسط القول وسلم الدلالة اذا تكرر الفعل والترك بكلام

مسألة وقوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يقتضى الحصر وليس من قبيل المفهوم المسكوت عنه عند المحققين وجعله قوم من أصحاب أبى حنيفة من قبيل المسكوت عنه ولم يروه حجة فى الحصر وكذلك قوله الشفعة فيما لم يقسم و الاعمال بالنية ونحو ذلك ووجه القول بالحصر دلالة التعريف بالالف واللام على الجنس وقد سبق وقد اختار الجوينى ذلك لكنه جعله قسمين أحدهما ما فيه الالف واللام وعلله بما ذكرنا والثاني المضاف كقوله تحريمها و صديقى زيد وتكلف له بمسلكين أحدهما نقلي والآخر معنوي وغفل عن كون التعريف بالاضافة كهو بالالف واللام

مخ ۳۲۴