312

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

( شيخنا ) فصل

فان علق بها خبرا مثل أن يقول زيد الطويل فى الدار فسلم القاضي فى الكافية أنه لا يدل على القصر بنفى ولا اثبات وقد قال قبل هذا ان تعليق الوجوب والاخبار بالالقاب يقتضي النفى والتحقيق أن يفرق بين أسماء الاعلام والاجناس

( والد شيخنا ) فصل

فان سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم عن سائمة الغنم أفيها الزكاة فقال فى سائمة الغنم الزكاة فهل يكون ما عداه بخلافه ذكر القاضي أبو يعلى فيها احتمالين فى الجزء الذى صنفه فى المسألة وانتفاء كونه مفهوما هو قول الشيخ رحمه الله تعالى ذكره فى باب صلاة التطوع من شرح الهداية وذكر أنه اتفاقى

فصل

فإن تقدم ما يقتضي التخصيص من سؤال أو حاجة إلى بيان مثل قوله صلى الله عليه وسلم ( ان الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث ) فهذا لا مفهوم له وقد استدل القاضي وغيره من المالكية والشافعية ( أظن ) بذلك على جواز الوصية للقاتل بناء على أنه يدل على انها تصخ لغير الوارث وهذه الدلالة ضعيفة جدا

فصل

مخ ۳۲۳