292

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال المصنف واليه ذهب من الحنفية محمد بن الحسن والبرذعي والرازي والجرجاني وبه قال مالك واسحاق والسافعى فى القديم وفى الجديد أيضا والجبائي وقال فى الجديد ليس بحجة وهو قول الكرخي الحنفى وأكثر الشافعية أبى الطيب وغيره وعامة المتكلمين من المعتزلة والاشعرية كرواية أخرى عن أحمداختارها ابن عقيل وأبو الخطاب والفخر اسماعيل وحكى ابن برهان عن أبى حنيفة نفسه أنه قال ما نقل الينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمقبول وما نقل عن الصحابة فهم رجال ونحن رجال والاول هوالمعروف عن أبى حنيفة وحكاه الشافعي عن شيوخه وأهل بلده قال أبو يوسف سمعت أبا حنيفة يقول اذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الثقات أخذنا به فاذا جاء عن الصحابة لم نخرج عن أقاويلهم فإذا جاء عن التابعين زاحمناهم وقال يحيى بن الضريس شهدت سفيان الثوري وأتاه رجل له مقدار فى العلم والعبادة فقال له يا أبا عبد الله ما تنقم على أبى حنيفة قال وماله قال سمعته يقول قولا فيه انصاف وحجة اني آخذ بكتاب الله اذا وجدته فإن لم أجده منه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت فى أيدي الثقات عن الثقات فاذا لم أجد فى كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم فاذا انتهى الامر إلى إبراهيم والشعبى والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وعدد رجالا قد اجتهدوا فلى أن اجتهد كما اجتهدوا رواها القاضي أبو عبد الله الصيمري فى مناقبه وروى أيضا عن الحسن بن صالح قال كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ فيعمل بالحديث اذا ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وكان عارفا بحديث أهل الكوفة وفقه أهل الكوفة شديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلده قال وكان يقول ان لكتاب الله ناسخا ومنسوخا وكان حافظا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخير الذى قبض عليه مما وصل الى أهل بلده واختار أبو الخطاب الثانية كابن عقيل والفخر اسماعيل مثلهما

مسألة ان قلنا هو حجة فليس باجماع فى قول الكافة وقال بعضهم هو اجماع لئلا يخلوا العصر عن قائم لله بحق

مسألة فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدى اليه قياس فانه يجب العمل به ويجعل فى حكم التوقيف المرفوع بحيث يعمل به وان خالفه قول صحابي آخر نص عليه فى مواضع وبه قالت الحنفية وقالت الشافعية لا بحمل على التوقيف بل حكمه حكم مجتهد فيه واختاره أبو الخطاب مع حكايته فيه وجهين وابن عقيل وحكى الاول عن شيخه فقط ومثله بقول عمر فى عين الدابة وفى حمل العاقلة دية قاتل نفسه وقول ابن عباس فيمن نذر ذبح ولده وادعى ابن عقيل أن الظاهر عدم التوقيف معه

قال شيخنا وقد يقال الامر محتمل قال شيخنا ولم يذكر القاضى فى هذه المسألة نصا عن أحمد ولا ذكر الا مثلها ولفظه قد تقدم

والد شيخنا مسألة فإن قال التابعي قولا لا يهتدى اليه القياس فهل يكون حكمه فى ذلك حكم الصحابى بأن يجعل فى حكم التوقيف على القول به أم يجعل كمجتهداته

قال الشيخ مجد الدين رحمه الله فى منتهى الغاية فى مسألة من قام من نوم الليل فغمس يده فى اناء قبل أن يغسلها فى ضمن كلامه وزوال طهوريته قول الحسن البصري رضى الله عنه وهو مخالف للقياس والتابعي اذا قال مثل ذلك كان حجة لان الظاهر أنه قاله توقيفا عن الصحابة أو عن نص ثبت عنده قلت وظاهر كلام أصحابنا أنه لا اعتبار بذلك بل يجعل كمجتهداته قال والد شيخنا ذكره ابن عقيل فى ضمن المسألة محل وفاق استدل به وكذلك ذكر أنه يقدم الخبر المرفوع عليه وجعله محل وفاق

مخ ۳۰۳