291

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

مسألة اذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو مما يجرى بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة نص عليه أحمد فى مواضع وقدمه على القياس واختاره أبو بكر فى التنبيه

قال شيخنا قال أبو داود قال أحمد بن حنبل ما أحببت فى مسألة الا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجدت فى ذلك السبيل اليه أو عن الصحابة أو عن التابعين فاذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعدل إلى غيره فاذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الخلفاء الاربعة الراشدين المهديين فاذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاكابر فالاكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا لم أجد فعن التابعين وعن تابعى التابعين وما بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بعمل له ثواب الا عملت به رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة

وقال الشافعى فى الرسالة العتيقة بعد أن ذكر فصلا فى اتباع الصحابة للسنة ومن أدركنا ممن يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم ان أجمعوا وقول بعضهم ان تفرقوا بهذا نقول ولم نخرج من أقاويلهم وان قال واحد منهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله فانهم فوقنا فى كل علم واجتهاد وورع وعدل وأمر استدرك به علم أو استنبط به قياس وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من اتباعنا لانفسنا

وروى الربيع عنه قال المحدثات من الامور ضربان أحدهما ما حدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو اجماعا فهذه البدعة الضلالة وروى الربيع عنه قال لا يكون لك أن تقيس الا عن أصل أو قياس على أصل والاصل كتاب أو سنة أو قول بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو اجماع الناس وقال فى رواية يونس لا يقال للاصل لم ولا كيف

مخ ۳۰۱