ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة اذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر فى الباقين وسكتوا ولم يظهر خلافه فهو اجماع يجب العمل به عندنا قال شيخنا اذا سكتوا عن مخالفته حتى انقرض العصر هكذا قيده القاضى قال فى المجرد هو حجة ودليل مقطوع عليه يجب اتباعه وتحرم مخالفته وهو اجماع قال القاضى حسين فى تعليقه اذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر فيما بينهم فان كان معه قياس خفى فيقدم ذلك على القياس الجلى قولا واحدا وكذلك اذا كان معه خبرمرسل مجرد فان كان متجردا عن القياس فهل يقدم القياس الجلى على ذلك فيه قولان الجديد يقدم القياس وان انتشر بين الصحابة من طريق الفتيا كان حجة مقطوعا بها وهل يسمى اجماعا فيه وجهان أحدهما يكون اجماعا ويشترط انقراض العصر على ذلك وجها واحدا وان كان على طريق القضاء قيل هو حجة قولا واحدا وقيل فيه قولان قال المصنف وهو قول المالكية وأكثر الحنفية فيما ذكره أبوسفيان والجرجاني وأكثر الشافعية وكذلك الكرخي الحنفي وأبوالطيب الطبري وقال بعض الحنفية يكون حجة ولا يكون اجماعا وكذلك قال بعض الشافعية يكون حجة ولا يكون اجماعا لان الشافعى قال لا ينسب إلى ساكت قول هذا قول أبى بكر الصيرفي وقال هذا هو الاشبه بمذهب الشافعي بل هو مذهبه وقال داود وبعض المتكلمين منهم ابن الباقلاني والجوينى ليس بحجة ولا اجماع وحكى عن قوم من المعتزلة والاشعرية وسماهم أبو الخطاب فقال واختلف فيه من قال كل مجتهد مصيب فقال الجبائي كقولنا وقال ابن برهان يكون حجة ولا يكون اجماعا وقال أبو عبد الله البصري كقول داود وابن الباقلاني
سواء كان القول فتيا أو حكما فى قولنا وقول عامة الشافعية أبى الطيب وغيره وقال ابن أبى هريرة ان كان حكما لم يكن حجة وان كان فتيا فهو حجة
مخ ۳۰۰
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ