293

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال والد شيخنا قال أبو داود سمعت أبا عبد الله يسأل اذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزم الرجل أن يأخذ به قال لا وله مثل هذا الكلام كثير فى روايات كثيرة ولم يفرق بين ما يخالف القياس وما لم يخالفه

( شيخنا ) فصل

قال القاضي واذا اختلف التابعون فى الحادثة جاز لغيرهم الدخول معهم فى الاجتهاد اذا كانوا من أهل الاجتهاد وذكر شيخنا رواية أخرى أنهم لا يدخلون معهم فى الاجتهاد ويسقط قولهم معهم

( والد شيخنا ) مسألة اجماع الخلفاء الاربعة على حكم ليس باجماع وبه قال أكثر الفقهاء وفيه رواية أخرى أنه إجماع وبه قال أبو حازم الحنفي هذا نقل الحلواني ثم قال بعدها اذا ثبت أنه لا يكون اجماعا فانه لا يكون حجة مع مخالفة بعض الصحابة وفيه رواية أخرى أنه يكون حجة مقدما على قول الباقين من الصحابة فصار فى المسألة على نقله ثلاث روايات رواية بأنه اجماع ورواية بأنه حجة لا اجماع ورواية لا اجماع ولا حجة وهذا كله مع مخالفة بعض الصحابة لهم وكذا حكى ابن عقيل رواية بأنه اجماع ولفظ ابن عقيل فى المسألة والرواية الثانية لا يعتد بخلاف من خالفهم ويجعل قولهم كالاجماع

مسألة قول الخلفاء الاربعة لا يقدم على قول غيرهم من الصحابة فى احدى الروايتين وبها قال الجرجاني والاخرى يقدم وبها قال القاضي أبو حازم الحنفى وحكم بذلك فى زمن المعتضد بتوريث ذوى الارحام ولم يعتد بخلاف زيد بن ثابت وقبل المعتضد ذلك ورد الاموال التى كانت فى بيت المال بسبب ذلك إلى ذوى الارحام وكتب بذلك إلى الآفاق

مخ ۳۰۴