ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة اجماع أهل كل عصر حجة نص عليه وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وقال داود وابنه أبو بكر وأصحابه من أهل الظاهر اجماع التابعين ومن بعدهم ليس بحجة وقيل ان أحمد أومأ اليه قال ابن عقيل وعن أحمد نحوه وصرف شيخنا كلام أحمد على ظاهره يعنى إلى موافقة داود قال القاضى اجماع أهل كل عصر حجة ولا يجوز اجتماعهم على الخطأ وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية المروذى وقد وصف أخذ العلم فقال ينظر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يكن فعن أصحابه فان لم يكن فعن التابعين قال وقد علق القول فى رواية أبى داود فقال الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وهو بعد فى التابعين مخير قال وهذا محمول من كلامه على آحاد التابعين لا على جماعتهم وقد بين هذا فى رواية المروذى فقال اذا جاء الشىء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه شىء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم الاخذ به روى الخطيب عن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول اجماع الناس على شىء أوفق فى نفسى من سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وعن يونس بن عبد الاعلى قال قال لى محمد بن ادريس الشافعى الاصل قرآن أو سنة فان لم يكن فقياس عليهما واذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الاسناد عنه فهو سنة والاجماع أكثر من الخبر المفرد والحديث على ظاهره واذا احتمل المعانى فما أشبه منها ظاهره أولاها به واذا تكافأت الاحاديث فأصحها اسنادا أولاها وليس المنقطع بشىء ما عدا منقطع ابن المسيب ولا يقاس أصل على أصل ولا يقال لاصل لم ولا كيف وانما يقال للفرع لم فاذا صح قياسه على الاصل صح وقامت به الحجة
مخ ۲۸۵
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ