274

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال شيخنا قلت الذى أنكره أحمد دعوى اجماع المخالفين بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المحمودة ولا يكاد يوجد فى كلامه احتجاج باجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث وكلامه فى اجماع كل عصر انما هو فى التابعين ثم هذا منه نهى عن دعوى الاجماع العام النطقى وهو كالاجماع السكوتى أو اجماع الجمهور من غير علم بالمخالف فانه قال فى القراءة خلف الامام ادعى الاجماع فى نزول الآية وفى عدم الوجوب فى صلاة الجهر وانما فقهاء المتكلمين كالمريسي والاصم يدعون الاجماع ولا يعرفون الا قول أبى حنيفة ومالك ونحوهما ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين وقد ادعى الاجماع فى مسائل الفقه غير واحد من مالك ومحمد ابن الحسن والشافعى وأبي عبيد فى مسائل وفيها خلاف لم يطلعوه وقد جاء الاعتماد على الكتاب والسنة والاجماع فى كلام عمر بن الخطاب وعبد الل بن مسعود وغيرهما حيث يقول كل منهما اقض بما فى كتاب الله فان لم يكن فبما فى سنة رسول الله فان لم يكن فبما أجمع عليه الصالحون وفى لفظ بما قضى به الصالحون وفى لفظ بما أجمع عليه الناس لكن يقتضى تأخير هذا عن الاصلين وما ذاك الا لان هؤلاء لا يخلفون الاصلين

( شيخنا ) فصل

دلالة كون الاجماع حجة هو الشرع وقيل العقل أيضا نثبته حجة اما بالسمع واما بالعقل والسمع اما بالكتاب واما بالسنة وتثبت السنة بالتواتر المعنوي وبأن العادة والدين يمنع من تصديق ما لم يثبت ومن معارضة القواطع ماليس بقاطع والعقل أما العادة الطبيعية واما دين السلف الشرعى المانع من القطع بما ليس بحق

مسألة الاجماع فيما يتعلق بالرأى وتدبير الحروب هل هو حجة يحرم خلافها على قولين

مخ ۲۸۴