ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال القاضى الاجماع حجة مقطوع عليها يجب المصير اليها وتحرم مخالفته ولا يجوز أن تجمع الامة على الخطأ وقد نص أحمد على هذا فى رواية عبد الله وأبى الحارث فى الصحابة اذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم أرأيت ان أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم هذا قول خبيث قول أهل البدع لا ينبغي لاحد أن يخرج من أقاويل الصحابة اذا اختلفوا
قال شيخنا رضى الله عنه قلت قال فى رواية عبد الله الحجة على من زعم أنه إذا كان أمرا مجمعا عليه ثم افترقوا انا نقف على ما أجمعوا عليه إلى آخره وهى مكتوبه فى مسألة انقراض العصر قال وقد أطلق القول فى رواية عبد الله فقال من أدعى الاجماع فهو كاذب لعل الناس قد اختلفوا وهذه دعوى بشر المريسى والاصم ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا اذا لم يبلغه وكذلك نقل المروذى عنه أنه قال كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا اذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم لو قال انى لم أعلم مخالفا كان ذلك ونقل أبو طالب عنه أنه قال هذا كذب ما أعلمه أن الناس مجمعون ولكن يقول لا أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله اجماع الناس وكذلك نقل أبو الحارث لا ينبغي لاحد أن يدعى الاجماع لعل لناس اختلفوا
قال القاضى فظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الاجماع وليس هذا على ظاهره وانما قال هذا عن طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه أو قال هذا فى حق من ليس له معرفة بخلاف السلف لانه قد أطلق القول بصحة الاجماع فى رواية عبد الله وأبى الحارث وادعى الاجماع فى رواية الحسن ابن ثواب فقال أذهب فى التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق فقيل له إلى أى شيء تذهب فقال بالاجماع عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس
مخ ۲۸۳
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ