276

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال المخالف هذه أخبار آحاد فلا يجوز الاحتجاج بها فى مثل هذه المسألة فقال القاضي هذه مسألة شرعية طريقها مثل مسائل الفروع ليس للمخالف فيها طريق يمكنه أن يقول انه يوجب القطع وجواب آخر وهو أنه تواتر فى المعنى من وجهين أحدهما أن الالفاظ الكثيرة اذا وردت من طرق مختلفة ورواه شتى لم يجز أن يكون جميعها كذبا ولم يكن بد أن يكون بعضها صحيحا كما لو أخبرنا الجمع الكثير باسلامهم وجب أن يكون فيهم صادق ولهذا أثبتنا كثيرا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتنا وجوب العمل بخبر الواحد بما روى عن الصحابة من العمل به فى قضايا مختلفة والثاني أن هذا الخبر تلقته الامه بالقبول ولم ينقل عن أحد أنه رده ولهذا نقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم انا معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة لما اتفقوا على العمل به دل على أنه صحيح عندهم

قال شيخنا رضى الله عنه قلت وثم طريق ثالث وهو ثبوت القدر المشترك من المعنى وهذا غير القطع بصحة واحد من الالفاظ قال فى أدلة المسألة وأيضا فلا خلاف أن نصب الزكاة والمقادير الواجبة فيها وأركان الصلاة مقطوع بها ومعلوم أنه ما ثبت بها خبر متواتر وانما نقل فيها أخبار آحاد ابن عمر وأنس وغيرهما عدد معروف فلما اتفقوا عليها وقطعوا على ثبوتها علمنا أن قبولها قطعى من حيث الاجماع لا من حيث أخبار الآحاد بل من ناحية أن الامة تلقتها بالقبول فصارت الاخبار فيها كالمتواتر واستدل ابن عقيل بأن تأخر نص عن نص يثب بخبر الواحد فيترتب عليه النسخ وان كان انسخ لا يثبت بخبر الواحد

مسألة الاجماع من الامم الماضية لا يحتج به عندى وتوقف فيه ابن الباقلاني والجوينى

مسألة اذا اجتمع أهل العصر على حكم فنشأ قوم مجتهدون قبل انقراضهم فخالفوهم وقلنا انقراض العصر شرط فهل يرتفع الاجماع على مذهبين وان قلنا لا يعتبر الانقراض فلا

مخ ۲۸۶