270

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

مسألة فان تعارض خبران مع أحدهما ظاهر القرآن ومع الآخر خبر آخر قدم الخبران نص عليه قال فى رواية محمد بن أشرس وسئل عن الحديث اذا كان صحيح الاسناد ومعه ظاهر القرآن وجاء حديثان صحيحان خلافه أيهما أحب اليك فقال الحديثان أحب إلى اذا صحا قال القاضى وهذا مبنى على التى قبلها واذا قلنا يقدم لفظ القرآن هناك فكذلك الخبر الذى هو معه ظاهر القرآن ههنا والقاضى فرضها فيما اذا عضد لفظ أحد الخبرين خبر آخر فلذلك ردها والنص المذكور فى خبرين مطلقين والظاهر أنهما الصريحان وذكر اسماعيل فيما اذا اعتضد أحدهما بالقرآن والآخر بالسنة فأيهما يقدم على روايتين

مسألة يرجح الحاظر على المبيح عندنا نص عليه وبه قال الكرخي والرازى من الحنفية وابن برهان من الشافعية وقال عيسى بن أبان وأبو هاشم لا يرجح بذلك وعن الشافعية كالمذهبين وذكر يوسف بن الجوزى هل يقدم أحد النصين على الآخر بموافقة دليل الحظر أو موافقة دليل الاباحة بذلك على ثلاثة أوجه

مسألة فان كان أحدهما يوجب حدا والآخر يسقطه لم يرجح المسقط عند اصحابنا وبعض الشافعية وعبد الجبار بن أحمد وقال بعض الشافعية يرجح لانه شبهة ذكر الوجهين لهم أبوالطيب والقاضى وغيره وذكر فى ذلك أبو الخطاب احتمالا مثله بالسقوط ومال اليه وحكى الحلواني عن شيخه الشريف أن المسقط للحد أولى ونصره الحلواني وقال القاضى فى الكفاية المثبت أولى وبعد قول من قال المسقط أولى

مسألة العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيه وبه قالت الشافعية وقالت الحنفية العام المتفق عليه أولى وقد سبق شىء من ذلك فى ضمن مسألة العام والخاص

( والد شيخنا ) فصل

فان كان أحد الخبرين يجرى على عمومه لم يخص فانه يرجح على غيره مما دخله التخصيص

مخ ۲۸۰