ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
فان كان أحدهما واردا على سبب والآخر لم يرد على سبب فانه يقدم على ما لم يرد على سبب ذكره ابن عقيل وغيره
مسألة ولا يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة ولا بعمل أهل الكوفة وقالت الشافعية فيما ذكره القاضى يرجح بعمل أهل المدينة وكذلك ذكره ابن برهان وأبو الطيب واختاره أبوالخطاب لان الرسول صلى الله عليه وسلم مات بينهم فالظاهر أنه الناسخ لان المسألة فى عمل القرون المثنى عليهم وهذا ظاهر كلام أحمد فانه قال فى رواية ابن القاسم اذا روى أهل المدينة حديثا ثم عملوا به فهو أصح ما يكون ذكره القاضى فى تعليقه فى مسألة المعتقة تحت حر وكذلك كلامه فى ترجيح النهى عن نكاح المحرم بعمل أهل المدينة ومثل ذلك أكثر من أن يحصى فى كلامه وكذلك تفضيله لعلماء المدينة على الكوفيين ودلالته فى الفتوى إلى خلق المدنيين وقوله انهم أعلم بالسنة وانه لا يرد عليهم بخلاف العراقيين ومثل هذا كثر وقد ذكر الخلال فى العلم منه طرفا وقالت الحنفية فيما ذكره الجرجاني يرجح بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبى حنيفة قبل ظهور البدع لان أمراء بنى مروان غلبوا على المدينة والكوفة وكان فيهم تغيير لشيء من الشريعة وكذلك اختار أبو الخطاب
واذا كان أحدهما يوافق النفى الاصلى والآخر ناقل عنه قدم دفعا لاحتمال النسخ مرتين ذكره أبو الخطاب وهو قول عبد الجبار بن أحمد وقيل هما سواء وهو قول القاضي فى الكافية وأبى الحسين البصري قال ابن الجوزى واذا كان النص موافقا للنفى الاصلي فهل يستحق الترجيح بذلك فيه وجهان وكذا الخلاف فى العلتين
مخ ۲۸۱
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ