ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة ( شيخنا ) في تقديم رواية المثبت على النافي نص عليه أحمد قال اسماعيل اذا كان النفى مستندا إلى علم بالعدم بأن كانت جهات الاثبات معلومة لا إلى عدم علم بأن النفى والاثبات فى جهة هذه الصورة يتقابلان من غير ترجيح
مسألة اذا اعتضد أحد الخبرين بعموم كتاب أو سنة أو قياس شرعى أو معنى عقلى قدم على ما خلا عن ذلك ذكره اسماعيل
مسألة رواية من تقدم اسلامه ومن تأخر سواء قاله القاضى وغيره وقال بعض الشافعية تقدم رواية المتأخر اسلامه قال شيخنا ذكر ابن عقيل ما يشبه هذا لينظر فى أوائل الثاني بالاصل له وقال أبو الخطاب تقدم رواية من قد تقدمت هجرته وكثرت صحبته وكذا قال ابن عقيل تقدم من كثرت صحبته وقد تقدم وقال اسماعيل لا تقدم رواية من تقدم اسلامه على من تأخر اسلامه
وتقدم رواية أحد الراويين بكونه أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
مسألة اذاتعارض لفظ لقرآن ولفظ السنة وأمكن بناء كل واحد منهما على الآخر ومثاله أن يبيح خنزير الماء لقوله هو الحل ميتته فتعارض بقوله ( أو لحم خنزير ) فظاهر كلام أحمد تقديم ظاهر السنة لانها تفسير للقرآن كذا قال القاضى قال ويحتمل أن يقدم لفظ القرآن لانه مقطوع بسنده وللشافعية وجهان ذكرهما أبو الطيب
مخ ۲۷۹
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ