268

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

مسألة تقدم رواية من سمع من غير حجاب على من سمع من حجاب كتقديم رواية القاسم وعروة عن عائشة على رواية الاسود وغيره وأما الرواية سماعا فهل تقدم على الرواية عن كتاب قال الجرجاني الحنفى تقدم وهو أقوى عندى واختار ابن عقيل وقال القاضى هما سواء قال ابن عقيل هو ظاهر كلام أحمد واحتج بأن أحمد عارض أخبار الدباغ بخبر ابن عكيم وهو عن كتاب وليس الامر كما قال بل أحمد عمل بحديث ابن عكيم لما فيه من التاريخ والتنبيه على النسخ فزالت بذلك المعارضة والكلام فيما اذا تحققت

مسألة المسند أولى من المرسل فى قول امامنا وأصحابه وقال الجرجاني الحنفى المرسل أولى لان من أرسله قد قطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم به والمسند جعل العهدة على غيره وقد قال أحمد فى رواية الميموني ربما كان المرسل أقوى اسنادا وقد يكون الاسناد متصلا وهو ضعيف ويكون المنقطع أقوى اسنادا منه قال المصنف قلت وهذا لا يمنع التقديم لكونه مسندا على كونه مرسلا وانما يقتضى أن الترجيح بذلك قد يعارضه رجحان آخر يكون الحكم له وسواء فى ذلك مرسل الصحابة وغيرهم لجواز أن يكون المجهول غير حافظ وان كان عدلا ذكره ابن المنى

مسألة ( شيخنا ) اذا تعارض خبر مرسل عن النبي صلى الله لعيه وسلم وحديث عن الصحابة أو التابعين فالذى عن الصحابة أولى من المرسل نصل عليه ولفظه قال اسحاق بن ابراهيمقلت لابي عبد الله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب اليك أو حديث عن الصحابة أو التابعين متصل برجال ثبت قال أبو عبد الله عن الصحابة أعجب إلى

مسألة ( والد شيخنا ) فان كان أحد الخبرين قد اختلف فى رفعه أو وصله والآخر متفق عليه فيهما فالمتفق عليه أولى

مسألة الخبر المتلقى بالقبول مقدم على ما دخله النكير ذكره اسماعيل

مخ ۲۷۸